تعليمات كمركية

      التعليقات على تعليمات كمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 142 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعتدل وبناء على موافقة وزير المالية اصدرنا التعليمات التالية لتطبيق احكام المواد الوارد ذكرها في الباب الثالث عشر من القانون المذكور :
المادة الاولى – تحذف العبارتين التاليتين من الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشرة من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1953 (تعليمات تجارة الترانسيت) :
1 – كرمنشاه)
2 – طهران) ان كان التصدير عن طريق خانقين ويستعاض عنهما بالعبارة التالية :
1 – خسروي ان كان التصدير عن طريق خانقين .
يعدل تسلسل الارقام التي تلي ذلك بموجبة .
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي الديوني
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 513 في 16 – 4 – 1961