عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المواد الخامسة والسادسة والحادية والعشرين من قانون الاسلحة رقم (4) اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تكون الاجازات التالية المنصوص عليها في قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 وفق النماذج التي تقررها وزارة الداخلية .
1 – اجازة حيازة وحمل السلاح الناري والعتاد
2 – اجازة حيازة وحمل السلاح الجارح
3 – وثيقة حيازة وحمل السلاح والعتاد الصادرة وفق المادة (18) من القانون .
4 – وثيقة حيازة السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي .
5 – اجازة تصليح الاسلحة النارية والعتاد .
6 – اجازة تصليح الاسلحة الجارية
7 – اجازة صنع الاسلحة الجارحة
8 – اجازة المتاجرة بالاسلحة الجارحة(محل البيع) .
9 – اجازة المتاجرة بالاسلحة النارية
10 – اجازة نقل الاسلحة والعتاد
2 – تختم الاجازة بختم الدائرة المختصة ويوقع عليها من سلطة الاصدار وموظف الشرطة الذي نظم الاجازة وتسجل بدوائر الشرطة المختصة . وتسجل الاجازات التي تصدرها وزارة الداخلية لدى مديرية الشرطة العامة اضافة الى تسجيلها لدى الوزارة المذكورة .
3 – تمنح اجازات استيراد الاسلحة النارية والعتاد وصنعهما واستيراد الاسلحة الجارحة والمتاجرة (محل البيع) بالاسلحة النارية والعتاد من وزير الداخلية . ويكون بيع الاسلحة من المستورد للبائع المجاز وبيع الاسلحة لنارية من محل مجاز الى اخر بموافقة وزير الداخلية التي تصدر بكتاب رسمي يتضمن اسم الشخص وعنوانه ومحل اقامته ومحل عمله ومقدار الاسلحة والبيانات الضرورية الاخرى .
وتسجل الاجازات في السجلات الخاصة لدى مديرية الشرطة العامة .
4 – لا يجوز لبائع الاسلحة والعتاد او صانعها بيع الاسلحة الى الاشخاص الا بموافقة خاصة من السلطة المختصة . ويجوز للمجاز بتصليح الاسلحة القيام بالتصليح على ان يكن السلاح مجازا ويؤشر ذلك في سجلاته .
5 – لا يمنح اجازات صنع الاسلحة الا بعد اخذ رأي وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والجهات المختصة ولا تمنح اجازة استيراد الاسلحة النارية والجارحة الا بعد اخذ رأي وزارة التجارة .
6 – على مدير شرطة اللواء مراقبة المحلات التي تخزن فيها الاسلحة المستوردة ومحلات المتاجرة بالسلاح والعتاد وتصليحه ويقوم بتقديم ما يرتأيه الى متصرف اللواء, ويودع واجب المراقبة الى اكبر ضابط شرطة بالنسبة للمحلات الاخرى . وللموظف الاداري المختص ومدير شرطة اللواء رفع الاقتراح اللازم لسلطة الاصدار حول غلق المحلات المذكورة بصورة مؤقته او سحب الاجازة بصورة مؤقتة او دائمية . ويصدر متصرف اللواء قراره بهذا الشأن .
7 – يجوز عند اللزوم ارسال افراد من الشرطة بصحبة من ينقل الاسلحة وفي حالة النقل لغرض المتاجرة يقتضي اخبار الجهة التي ينقل اليها .
8 – يقترح مدير شرطة اللواء عند الضرورة تغيير المحلات التي تباع او تخزن فيها الاسلحة وغيرها من محلات الاسلحة الى محلات اخرى اذا كان وجودها في منطقة من المناطق بشكل محذورا ليصدر المتصرف قراراه بصدد الاقتراح . ويكشف على المحلات الجديدة من قبل مديرية شرطة اللواء قبل منح الاجازة .
9 – لمتصرف اللواء عند اللزوم تشكيل هيئة للتحقيق في اي من الامور الواردة في هذه التعليمات والقانون .
10 – على كافة بائعي وصانعي ومستوردي ومصلحي الاسلحة والعتاد تقديم جداول شهرية الى مديرية شرطة اللواء وعلى اصحاب تلك المحلات تنظيم سجلات خاصة بهم .
11 – على كافة مديريات وتعاونيات ومراكز الشرطة في مناطق سلطات الاصدار مسك سجلات خاصة بالاسلحة على ان يكون لكل نوع من الاجازات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه التعليمات سجل خاص بها .
12 – تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 504 في 1 – 4 – 1961