تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961

      التعليقات على تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بموجب قانون الاسلحة رقم 4 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الحادية والعشرين من قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 والفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من قانون السلطة التنفيذية رقم )74) لسنة 1959 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – لا يجوز نقل الاسلحة النارية والجارحة من محل لاخر لاغراض تجارية الا باجازة من المتصرف المختص اذا كان النقل داخل اللواء ومن مدير الشرطة العام بموافقة وزير الداخلية اذا كان النقل من لواء الى اخر .
2 – أ – على ادارة كل متحف يحتفظ باسلحة اثرية تقديم قائمة كل ثلاث سنوات الى وزارة الداخلية تتضمن انواع الاسلحة وعددها وما يطرا عليها من تغيير ويستثنى من ذلك المتاحف العائدة الى وزارة الدفاع ومديرية الشركة العامة .
ب – على كل من يملك سلاحا اثريا ان يبخر سلطة الاصدار لغرض الحصول على الوثيقة التي تخوله الاحتفاظ به بموافقة المتصرف المختص ولا يجوز حمله او اعارته او استعماله لاي غرض اخر .
ج – لا يمكن اعتبار السلاح رمزيا او تذكاريا الا بموجب وثيقة يصدرها المتصرف المختص بموافقة وزير الداخلية ولا يجوز لمن يتقرر اعتبار سلاحه رمزيا او تذكاريا حمله او استعماله او اعارته بأي حال من الاحوال .
د – تكون مدة نفاذ الوثيقتين المنصوص عليهما في الفقرتين(ب وج) من هذه المادة ثلاث سنوات وتصدر مجانا الا انها تخضع لرسم طابع مالي من فئة خمسون فلسا ولوزير الداخلية اصدار بيان بالغاء وثائق الاسلحة المذكورة واصدار وثائق جديدة لمن تتوفر فيه الشروط .
ه – على المسؤولين عن ادارة العتبات المقدسة والاضرحة ومحلات العبادة تقديم بيان بالاسلحة الاثرية او الرمزية الموجودة في الاماكن المذكورة يتضمن عددها وانواعها لاى السلطة المختصة لغرض الحصول على الوثيقة اللازمة من المتصرف المختص بموافقة وزير الداخلية .
و – يجوز لمن يملك سلاحا اثريا او رمزيا ان يتنازل عنه الى الخزينة على ان يعرض الامر على المتصرف المختص ليقرر اتلافه او ايداعه في احد المتاحف العامة مع اخبار وزارة الداخلية بذلك .
3 – تؤخذ الكفالة المنوه عنها في الفقرة (7) من المادة الرابعة من القانون من طالب اجازة حمل السلاح الناري . وان امر اخذها من عدمه يعود لتقدير سلطة الاصدار . اما الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة المذكورة فهي واجبة على كل من يشمله حكمها . ويجوز ان يطلب تصديق الكفالات التي تؤخذ بموجب الفقرة (8) المذكورة من كاتب العدل .
4 – أ – تكون دوائر الشرطة المرجع في اجراء التحقيقات المقتضية لمنح الاجازات وتعلم سلطة الاصدار بنتائج تحقيقاتها . كما تقوم بمراقبة كافة المجازين وتسجيل الاسلحة المجازة لديها .
ب – تمنح اجازة صنع الاسلحة الجارحة وتصليح الاسلحة النارية وعتادها وتصليح الاسلحة الجارحة والمتاجرة بها (محل البيع) من متصرف اللواء المختص . ويجب استحصال موافقة المتصرف في حالة بيع الاسلحة التجارية من محل الى اخر .
ج – يكون صنع الاسلحة النارية والعتاد واستيراد الاسلحة على اختلاف انواعها والمتاجرة (البيع) بالاسلحة النارية وبيع الاسلحة بالجملة من المستورد الى المجاز بالمتاجرة بالاسلحة وكذلك بيع الاسلحة النارية من محل مجاز الى محل اخر باجازة من وزير الداخلية .
5 – أ – يعتبر الحراس الليليون المرتبطون بالشرطة جزء من قوات الشرطة لاغراض حمل السلاح الرسمي اثناء اداء واجبهم وتشملهم احكام الفقرة (1) من المادة (18) من القانون .
ب – لمتصرف اللواء صلاحية اعارة السلاح للحراس الرسميين العائدين للدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب احكام القانون وكذلك بالنسبة للموظفين الذين تتطلب واجباتهم الرسمية حمل السلاح .
ج – للوزير وللمتصرف اعارة الاسلحة ويجوز تكليف المستعير بتقديم كفالة .
د – اذا تسبب المستعير في فقد السلاح المعار عن اهمال او تقصير منه فيغرم باربعة امثال قيمته . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ويعفى من العقوبة اذا اثبت ان فقد السلاح كان نتيجة اسباب قاهرة . ولوزير الداخلية ان يقرر اعفاءه من دفع الغرامة مع مراعاة الاصول المالية وفق احكام القوانين المرعية .
هـ تستحصل قيمة السلاح المفقود بمطالبة المستعير بدفع ثمنه نقدا وعند الامتناع يستحصل منه بمقتضى احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
6 – أ – يخول بهذه التعليمات مدير الشرطة العام صلاحية اصدار وثائق الاذن بحمل السلاح لضباط ومفوضي الشرطة عند الاقتضاء .
ب – يخول بهذه التعليمات مدير الامن العام صلاحية اصدار وثائق الاذن بحمل السلاح لضباط ومفوضي الامن عند الاقتضاء .
ج – على مديرية الشرطة العامة ومديرية الامن العامة تزويد متصرفية اللواء المختصة بقائمة تتضمن اسماء من منحت لهم وثيقة الاذن بحمل السلاح من منتسبيها .
د – يخول بهذه التعليمات متصرفو الالوية كل ضمن منطقة لوائه صلاحية اصدار الوثائق الواردة في الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من القانون .
7 – من راجع سلطة الاصدار ممن بحوزته سلاحا يطلب منحه الاجازة فلها ان تأمر بايداع سلاحه في مستودع الشرطة او اعادة السلاح اليه بموجب وثيقة مؤقته . فان توفرت فيه الشروط اللازمة لمنح الاجازة فتمنح له . والا فتسحب منه الوثيقة ويوضع السلاح لدى مركز الشرطة بقرار من سلطة الاصدار وله ان يبيعه او يتصرف به الى شخص تتوفر فيه الشروط خلال مدة ستة اشهر وفي ختام المدة يصدر المتصرف قرار في كيفية التصرف بالسلاح .
8 – لسلطة الاصدارت ان تدون في الاجازة الاماكن التي يجوز حمل السلاح فيها واوقات ذلك ولها ان تكتفي بنشر بيان يوضح ذلك كما وان لها ان تقيد الاجازة بحيازة السلاح فقط دون حمله .
9 – يجوز لمن يملك سلاحا ان يتنازل عنه الى الخزينة ويقوم المتصرف المختص بتعيين طريقة المتصرف به .
10 – اذا كان مالك السلاح شخص وحامله شخص اخر فلا يجوز منح الاجازة في مثل هذه الحالة الا اذا وجد متصرف اللواء ضرورة لذلك يؤشر في الاجازة ولحد اربعة اسلحة فان تجاوز العدد ذلك فيكون منح الاحازة بموافقة وزير الداخلية وبقدر الضرورة .
11 – لا يجوز منح شخص ما اجازة لاكثر من سلاح ناري الا انه يجوز عند الضرورة منحه اجازة لمسدس وبندقية معا بموافقة متصرف اللواء .
12 – لا يجوز حيازة اكثر من خمسين طلقة لكل بندقية صيد على ان لا يحمل اكثر من خمسين طلقة منها . ولا يجوز حيازة اكثر من خمسين طلقة لكل مسدس على ان لا يحمل اكثر من خمس وعشرين طلقة .
13 – تستوفى رسوم اجازات الاسلحة من قبل محاسبي دوائر الشرطة ومن قبل الدوائر المالية في الاماكن الاخرى التي لا يوجد فيها المحاسبون المذكورين ويؤشر ذلك في الاجازة . اما بالنسبة لرسوم الاجازات التي تصدرها وزارة الداخلية لدى مديرة من قبل مديرية الشرطة العامة
14 – يلصق على اجازة حمل السلاح طابع مالي من فئة عشرة فلوس اما الاجازات الاخرى فيلصق عليها طابع مالي من فئة خمسون فلسا .
15 – تخضع قرارات الموظفين الاداريين بمقتضى احكام القانون والتعليمات للاعتراض لدى متصرف اللواء خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بها وقراراه بذلك نهائي . اما قرارات المتصرف التي يصدرها بمقتضى القانون والتعليمات فتخضع للاعتراض عليها لدى وزير الداخلية خلال مدة ستون يوما من تاريخ التبلغ لها .
16 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 26 – 4 – 1961
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 504 في 1 – 4 – 1961