قانون التعدل الثالث لقانون الشركة العامة لصناعة البطاريات رقم 91 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعدل الثالث لقانون الشركة العامة لصناعة البطاريات رقم 91 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعدل الثالث لقانون الشركة العامة لصناعة البطاريات رقم 91 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-05 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة المعدلة من قانون الشركة العامة لصنع البطاريات رقم (91) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
2 – يتألف المجلس على النحو التالي : –
آ – الرئيس – المدير العام للشركة العامة لصنع البطاريات.
ب – عضو اصلي ونائب للرئيس – مدير مصلحة نقل الركاب العام.
جـ – عضو اصلي ونائب للرئيس – مدير المصرف الصناعي العام.
د – عضو اصلي ونائب للرئيس – مدير الديوان والبلديات العام.
هـ – عضوان اصليان – من العمال او المستخدمين في الشركة العاملين في اقسام الانتاج ويجري اختيارهما وفقاً لأحكام القانون رقم (60) لسنة 1971.
و – عضو اصلي – يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
ز – عضو اصلي – يمثل وزارة الدفاع – يرشحه وزير الدفاع.
ج – عضوان احتياطيان – يعينهما الوزير.
2 – تلغى الفقرة (5) من المادة الثالثة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
5 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه مدير مصلحة نقل الركاب العام عند غيابه او نائب الرئيس مدير المصرف الصناعي العام عند غيابهما.
3 – تحذف عبارة (ممثلي عمال الشركة) الواردة في الفقرة (8) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة (ممثلي العمال او المستخدمين في الشركة العاملين في اقسام الانتاج).

مادة 2
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
1 – رأسمال الشركة المقرر مليون دينار تساهم فيه مصلحة نقل الركاب بـ (50٪) (خمسين من المائة) والمصرف الصناعية بـ (25٪) (خمسة وعشرين من المائة) ومديرية الديوان والبلديات بـ (25٪) (خمسة وعشرين من المائة) تسدد من مبالغ امانات البلديات.
2 – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يكون للشركة رأسمال احتياطي قدره مليون دينار تساهم فيه مصلحة نقل الركاب والمصرف الصناعي ومديرية الديوان والبلديات العامة بنفس النسب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لإلغاء مديرية الخدمات البلدية والقروية العامة واحداث مديرية الديوان والبلديات العامة بدلاً عنها، فقد اقتضى تعديل بعض النصوص لتنسيق مع هذا التغيير لا سيما مساهمة المديرية المذكورة برأسمال الشركة العامة لصنع البطاريات المقرر والاحتياطي ولضرورة تمثيل العاملين في الشركة من العمال او المستخدمين او منهما معاً في مجلس ادارتها تطبيقاً لأحكام قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971، فقد شرع هذا القانون.