قانون التعديل التاسع عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل التاسع عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-07 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (3) من المادة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1931 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
3 – (المدير) مدير الكمرك والمكوس بصفته موظف الكمارك الاجرائي الرئيسي لكل منطقة كمركية.
2 – يضاف ما يلي الى المادة (3) من هذا القانون ويعتبر فقرة (4) لها ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة تبعاً لذلك : –
4 – (مدير مركز كمرك) كل من عهدت اليه ادارة مركز كمرك تابع الى منطقة كمركية.

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة (20) من القانون ويعتبر فقرة (9) لها : –
9 – للوزير في حالات استثنائية عندما يرى انه من المصلحة العامة ان يتم استيراد بعد المواد بصفة مؤقتة ان يمنح امتياز الاستيراد المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1 – 8) من هذه المادة.

مادة 3
تحذف عبارة (وله ان يعترض لدى المدير العام حسبما جاء في المادة / 163) الواردة في المادة (32) من القانون ويحل محلها عبارة (وله ان يعترض لدى الهيئة المبينة في الفقرة (2) من المادة / 163).

مادة 4
تلغى المادة (159) من القانون ويحل محلها ما يلي : –
159 – مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرات (22) و(25) و(63) و(65) و(66) و(67) و(68) و(69) من المادة 144 – (أ) من هذا القانون، تفرض الغرامات والرسوم المزيدة المنصوص عليها في هذا القانون وتصادر البضائع ووسائط النقل عند الاقتضاء بقرار من المدير او من موظف الكمرك المختص وفق القواعد التالية : –
1 – المدير – بدون تحديد مبلغ.
2 – مدير مركز كمرك – حينما تكون قيمة البضائع المراد مصادرتها لا تزيد على اربعمائة دينار وحينما تكون الغرامة او الرسوم المزيدة المراد فرضها لا تزيد على مائتي دينار.
3 – معاون مدير كمرك ومكوس او أي موظف كمرك يعهد اليه القيام بأعمال الوظيفة المذكورة – حينما تكون قيمة البضائع المراد مصادرتها لا تزيد على مائتي دينار وحينما تكون الغرامة او الرسوم المزيدة المراد فرضها لا تزيد على مائة دينار.
4 – أي موظف كمرك آخر يخوله المدير العام، بعد موافقة الوزير سلطة خاصة لهذه الغاية – حينما تكون قيمة البضائع المراد مصادرتها لا تزيد على خمسين ديناراً وحينما تكون الغرامة او الرسوم المزيدة المراد فرضها لا تزيد على عشرة دنانير.
5 – يمنح أي موظف كمرك يقوم بواجبات مدير كمرك ومكوس منطقة او مدير مركز كمارك الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة.
6 – يمنح موظفو الحكومة المعينون من قبل الوزير بموجب المادة (6) من هذا القانون صلاحية ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جن\مادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971

الاسباب الموجبة
1 – بالنظر لعدم احتواء المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل على نص يخول وزير المالية صلاحية منح امتياز الاستيراد المؤقت لأية مواد لم ينص عليها في المادة المذكورة وفي الحالات الاستثنائية والمستجدة اليت تقتضي المصلحة العامة منحها مثل هذا الامتياز، لذا فقد اضيفت فقرة جديدة الى المادة المذكورة بما يحقق هذه الغاية.
2 – ونظراً لتعديل المادة (163) من القانون بتشكيل (هيئة) للنظر في الاعتراضات التي تقدم من ذوي العلاقة بدلاً من (المدير العام) ولورود عبارة (ان يعترض لدى المدير العام حسبما جاء في المادة (163) من هذا القانون) في المادة (32) منه لذا اقتضى تعديل هذه العبارة بما ينسجم ونص المادة المعدلة.
3 – وحيث ان صلاحية اصدار القرارات بموجب احكام قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل تتسم بالمركزية ورغبة من حكومة الثورة في تطوير الجهاز الاداري والفني للدوائر الكمركية باحداث مديريات مراكز كمركية ضمن مديريات مناطق كمرك ومكوس في بعض الاماكن الكائنة على الحدود او القريبة منها وتوسيع صلاحيات موظفي الكمارك المختصين في البعض الآخر من تلك المراكز، وذلك لغرض الحد من الاجراءات الروتينية التي تعترض سبيل حسم القضايا الكمركية بالسرعة المطلوبة بما يحقق الصالح العام ويجنب المواطنين مغبة مراجعة مراكز مديريات كمارك ومكوس المناطق المختصة لتعقيب قضاياهم. ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.