قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة المعارض و الاسواق التجارية العامة رقم 76 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة المعارض و الاسواق التجارية العامة رقم 76 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة المعارض و الاسواق التجارية العامة رقم 76 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-05 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الثالثة من قانون مصلحة المعارض والاسواق التجــارية العامة رقم 76 لسنة 1965 المعدل وتحل محلها الفقرتان التاليتان: –
1 – يدير المصلحة ويتولى شؤونها مجــلس إدارة يتالف من المدير العام أو وكيله وأربعة اعضاء اصليين يمثلون كلا من وزارة الثقافة والاعلام والمؤسسة العامة للتجــارة والمؤسسة العامة للصناعة وغرفة تجــارة بغداد ويجــوز اضافة عضوين اصليين من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيين عضوين آخرين كاحتياط.
2 – يعين المدير العام بترشيح من الوزير وبمرسوم جــمهوري.

مادة 2
تحذف كلمة (خمسة) الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون وتحل محلها كلمة (ثلاثة).

مادة 3
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الثانية عشرة – للمصلحة القيام بما يلي: –
1 – الاقتراض من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والمصارف بضمان وزارة المالية أن تطلب ذلك.
2 – الحصول على التسهيلات الائتمانية من المصارف.
3 – لا يجــوز أن تزيد مبالغ القروض والتسهيلات عن رأسمالها المقرر.
4 – تغطى مبالغ القروض والتسهيلات من أجــور المشاركات للمنشآت التي تقام بموجــب هذه القروض والتسهيلات ويفرد لها حساب مستقل لاغراض التسديد وتعود الاجــور بعد ذلك لتكون ضمن ميزانية المصلحة.
5 – اجــراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة أو بالواسطة خلال فترة اقامة معارضها على أن لا تخضع لأية رسوم أو ضرائب عدا 5 % من قيمة جــوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.

مادة 4
تضاف المادة التالية للقانون وتعتبر المادة الخامسة عشرة منه ويعدل تسلسل المواد التالية وفقا لذلك: –
المادة الخامسة عشرة – يجــوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 فى 11-5-970

الاسباب الموجبة
بغية تحسين عمل مصلحة المعارض والاسواق التجــارية العامة وتمكينها من توسيع وزيادة المنشآت نتيجــة ازدياد المشاركات الدولية, ولما كانت ميزانيتها لا تستطيع أن تغطى احتياجــاتها بما يحقق تطورها ووجــود امكانية مجــابهة تلك التوسعات عن طريق الاقتراض والحصول على التسهيلات المصرفية واجــراء اليانصيبات داخل المعارض وخارجــها خلال فترة اقامة المعرض وتقديم الفعاليات المختلفة بجــلب الفرق الفنية والترفيهية والتعاقد معها مما يساعد المصلحة على تنمية مواردها والنهوض بمهامها.
لذا شرع هذا القانون.