قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول تأسيس معهد لتطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق رقم (107) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول تأسيس معهد لتطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق رقم (107) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين العراق وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول تأسيس معهد لتطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق رقم (107) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-28 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وايرلندا الشمالية حول تأسيس معهد لتطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق والموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 27 – 5 – 1971.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2021 في 11 – 7 – 1971

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تطوير تدريس اللغة الانكليزية وفق النظم العلمية الحديثة وطبع الكتب المدرسية وبناء على ما ابدته حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وايرلندا الشمالية بالمساهمة في هذا الشأن ودفعها مبلغا قدره (150) الف دينار لتأسيس معهد لهذا الغرض ولحاجة الجمهورية العراقية الى فتح دورات مستمرة للمدرسين والمعلمين في الخدمة لتقوية لغتهم الانكليزية وتحسين طرق التدريس بناء على موافقة مجلس الوزراء في حينه على المشروع بتاريخ 24 – 7 – 1966 ورغبة في الاستفادة من المبلغ المودع في مصرف الرافدين فقد تمت الموافقة على تأسيس المعهد المذكور وتم التوقيع ضمن مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع من قبل ممثلي الحكومتين. لذا فقد شرع هذا القانون.

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
حول تأسيس معهد لتطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية رغبة منهما في تنمية التعاون بين شعبي بلديهما عن طريق المساهمة المشتركة في تطوير تدريس اللغة الانكليزية في العراق اتفقتا على ما يلي : –
1 – تشترك حكومة المملكة المتحدة في تأسيس معهد لتطوير تدريس اللغة الانكليزية (يشار اليه في ما يلي بـ “ المعهد” ) يكون جزء من وزارة التربية والتعليم في العراق ويكون مقره في بغداد.
2 – تكون اهداف المعهد : –
آ – اقامة دورات متعددة المدد لغاية سنة دراسية واحدة لمعلمي ومفتشي اللغة الانكليزية في المدارس العراقية لغرض تجديد معلوماتهم في اللغة الانكليزية وتدريبهم على طرق واساليب تعليم اللغة الانكليزية بموجب التجارب الحديثة.
ب – القيام ببحوث تتعلق بتحسين تدريس اللغة الانكليزية في العراق والمساعدة في اجراء مثل هذه البحوث من قبل اشخاص آخرين او هيئات اخرى.
جـ – المساهمة في تطوير الكتب المدرسية لتدريس اللغة الانكليزية في كافة المراحل الدراسية في العراق.
3 – يتكون الجهاز التنفيذي للمعهد من عميد ومعاون عميد للشؤون الادارية يختارهما وزير التربية والتعليم العراقي من بين العراقيين ذوي المؤهلات المناسبة ومن معاون عميد للشؤون الفنية يختاره المجلس الثقافي البريطاني ويعين العميد ومعاونيه وباقي موظفي المعهد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ويكونوا في خدمتها.
4 – يتألف مجلس ادارة المعهد (المشار اليه فيما يلي بـ “ المجلس” ) من العميد ومعاونيه وممثلين اثنين عن كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق يختارهما الوزراء المختصون من العراقيين ذوي الكفاءات المناسبة ومن ممثل عن المجلس الثقافي البريطاني في بغداد.
5 – تكون مهام المجلس كما يلي : –
آ – استلام تخمينات الصرف السنوية من الجهاز الاداري للمعهد والموافقة على الميزانية السنوية والقيام بتعديل واجراء المناقلة في الاموال حسب الحاجة وضمن حدود تخصيصات الميزانية المصادق عليها لتلك السنة والنظر في طلبات اعتماد تخصيصات اضافية.
ب – تحديد عدد المعلمين والموظفين الاداريين وغيرهم الذين يحتاج اليهم المعهد.
جـ – تعيين مدد وشروط خدمة العميد ومعاونيه وكافة موظفي المعهد الآخرين (يحتسب راتب معاون العميد للشؤون الفنية وباقي موظفي المملكة المتحدة المستقدمين من قبل المجلس الثقافي البريطاني حسب مقاييس المجلس الثقافي البريطاني للوظائف التربوية العليا المماثلة المعمول بها من وقت الى آخر).
د – تحديد اجور المحاضرين (على ان لا تقل عن المقاييس السائدة في المعاهد التربوية العراقية العالية).
هـ – تحديد صلاحيات وواجبات العميد ومعاونيه.
و – تخويل شراء التجهيزات والمواد المراد استعمالها في المعهد وتحديد نوعيتها.
ز – تقرير انواع ومدد الدورات التدريبية التي تنظم سنوياً ونوع الشهادة التي يجرى منها واعداد المشاريع والفهارس التدريسية.
ح – تقرير المناهج الدراسية والمصادقة على الكتب الدراسية الواجب استعمالها في المعهد.
ط – الموافقة على قبول الاعانات والهبات للمعهد.
ي – شراء او تأجير او انشاء بناية او بنايات للمعهد الضرورية بصورة مناسبة لسد احتياجات المعهد.
ك – تشكيل اللجان حسب الحاجة.

المحتوى 1
6 – للمجلس قبول (لحد 5 ٪ من الطلبة المقبولين سنوياً) عدداً من موظفي الحكومة من غير المدرسين للاشتراك في دورات خاصة باللغة الانكليزية.
7 – آ – يعلم اعضاء المجلس كتابة عن مواعيد عقد الجلسات قبل مدة سبعة ايام على الاقل.
ب – يعتبر اجتماع المجلس قانونياً ونافذاً في حالة اعلام كافة اعضاء المجلس عن الاجتماع بهذه الصورة وعند حضور اكثرية اعضاء المجلس على ان تشمل هذه الاكثرية العميد او ممثله المعين حسب الاصول ومعاون العميد للشؤون الفنية او ممثل المجلس الثقافي البريطاني في المجلس وتكون القرارات الصادرة عن المجلس تابعة لمصادقة وزير التربي والتعليم العراقي ولا يستلم اعضاء المجلس اية اجور عن حضورهم الاجتماعات.
جـ – تصدر قرارات المجلس بأكثرية الاصوات ويكون للعميد (او عند غيابه مثله المعين حسب الاصول) صوت اضافي مرجح في حالة التعادل.
8 – تتكون مالية المعهد مما يلي : –
آ – مبلغ الـ 150.000 دينار مع اية فائدة تتحقق له المودع لدى مصرف الرافدين باسم وزير التربية والتعليم العراقي وسفير صاحبة الجلالة البريطانية في بغداد مشتركاً.
ب – المنح السنوية وغيرها التي تقدمها الحكومة العراقية او مصادر اخرى يقرها المجلس.
جـ – الحاصل الصافي لأية مطبوعات ينتجها او يبيعها المعهد.
9 – تساهم الحكومة العراقية في تأسيس وتمشية المعهد كما يلي : –
آ – تقدم كافة المساعدات الضرورية للمعهد بما في ذلك توفير الموظفين الاداريين والخدمات.
ب – تمنح الاعفاءات الكمركية عن المواد الضرورية المستوردة من قبل المعهد للاغراض التدريسية بما في ذلك مختبرات اللغة ووسائل الايضاح السمعية والبصرية وغيرها من المواد التربوية والثقافية.
جـ – تسمح بانشاء بناية او اكثر للمعهد في بغداد وبشراء الارض اللازمة لذلك وتسجل باسمه في الطابو.
د – تمنح المدرسين والموظفين الاجانب العاملين في المعهد كافة تسهيلات الاقامة والعمل والتنقل التي يحتاج اليها عملهم في المعهد.
10 – تساهم حكومة المملكة المتحدة في تأسيس وتمشية المعهد كما يلي : –
آ – تسمح بنقل مبلغ الـ 150.000 دينار وفائدته المتحققة والمشار اليه في الفقرة 8 (آ) اعلاه الى حساب الودائع المصرفية باسم المعهد ويدار هذا الحساب فقط تحت التوقيع المشترك لكل من وزير التربية والتعليم العراقي وسفير صاحبة الجلالة البريطانية في بغداد وتقوم لجنة مالية متكونة من ممثلين عراقيين وآخرين بريطانيين يعينون على التوالي من قبل الوزير والسفير بتقديم التوصيات لهما حول اطلاق المبالغ.
ب – تبذل اطيب جهودها بأن تقبل موظفين عراقيين او خريجي المعهد الكفوئين واللائقين في معاهد المملكة المتحدة لتلقي دراسات اخرى او تدريب آخر وتنظر في منح زمالات دراسية ومنح ضمن منهاج المجلس الثقافي البريطاني للمنح المخصصة للعراق.
جـ – توفر للمعهد بواسطة المجلس الثقافي البريطاني الخبرة الفنية البريطانية المناسبة ووسائل البحث في تدريس اللغة الانكليزية مما يقوم المجلس الثقافي البريطاني بتقديمها عادة.
د – تساعد في استقدام المدرسين او الاختصاصيين البريطانيين للعمل في المعهد بواسطة المجلس الثقافية البريطاني.
11 – يمنح المعهد المرشحين الناجحين شهادات تؤخذ بنظر الاعتبار لأغراض الترفيع ومنح الزمالات والاجازات الدراسية والنقل.
12 – يجوز منح منتسبي الدورات التدريبية المخصصات الليلية وغيرها مما تنص عليه القوانين والانظمة المختصة في العراق وتوفر الوزارة العراقية المعنية دفع هذه المخصصات.
13 – تأخذ وزارة التربية والتعليم العراقية على عاتقها المسؤولية التامة عن ادارة المعهد وتتسلم أبنيته وتجهيزاته ومكتبته وموجوداته الاخرى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات او عند نفاذ المبلغ المشار اليه في الفقرة 8 (آ) اعلاه اذا وقع ذلك قبل انتهاء السنوات الخمس وعندئذ يبطل العمل بالترتيبات الواردة في مذكرة التفاهم هذه بشرط اعادة النظر في تشغيل المعهد من قبل الحكومتين في نهاية السنة الثالثة من فتحه او عند نفاذ المبلغ حسب الحال فقط لتقرير ما اذا كان من الضروري الاستمرار لمدة اخرى في التعاون والمساهمة من قبلهما.
14 – تنفذ الترتيبات الواردة في مذكرة التفاهم هذه في اليوم الذي تستلم فيه حكومة المملكة المتحدة اشعاراً من الحكومة العراقية باتمامها الاجراءات الدستورية اللازمة (ان وجدت) لتعطي المذكرة قوة القانون في العراق. ويجوز تعديل احكام مذكرة التفاهم هذه من وقت الى آخر بموجب ما يتفق عليه بين الحكومتين.
15 – وبشرط احكام الفقرة (13) اعلاه تكون مذكرة التفاهم هذه نافذة لمدة خمس سنوات.
وقعت عن نسختين في بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر مايس سنة 1971 باللغتين الانكليزية والعربية.
عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا عن حكومة الجمهورية العراقية
العظمة وايرلندا الشمالية
السير هيو كلبنكيرن بلفور بول الدكتور سعد عبد الباقي
السفير فوق العادة والمفوض وزير التربية والتعليم