قانون التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-21 00:00:00

مادة 1
تحذف كلمة (شفوياً) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدرو كربونية الطبيعية رقم (229) لسنة 1970 ويحل محلها كلمة (تحريرياً).

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (ز) لها : –
ز – تزويد الوزارة بالنماذج والمسوحات والمجسات المذكورة في الفقرتين (د – هـ) من هذه المادة خلال (45) يوما من تاريخ اكمال أي بئر او تركها او ايقاف العمل فيها او اعادة اكمالها او الانتهاء من استصلاحها على اني تم تسليم هذه النماذج والمسوحات والمجسات الى الوزارة بطريقة قابلة للحفظ بغية اجراء مختلف الدراسات عليها وطبقاً للاساليب السليمة المتبعة في الصناعة النفطية.

مادة 3
تضاف كلمة (ومعادن) بعد كلمة (وماء) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2017 في 28 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
لقد ظهر نتيجة لتطبيق قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدرو كربونية الطبيعية رقم (229) لسنة 1970 ضرورة اجراء بعض التعديلات على القانون مما يؤمن اكبر الفوائد المتوخاة منه.
لهذا فقد شرع هذا القانون.