قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-02 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الاتي: –

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزير – وزير الصحة.
2 – الوزارة – وزارة الصحة.
3 – المستشفى التعليمي – المستشفى المعد لغرض التدريس والتدريب.
4 – المستشفى الرئيسي – المستشفى الذي يحوي الاخصائيين أو المتدربين في مواضيع الطب الرئيسية أو فروعها.
5 – اللجنة الاستشارية – اللجنة المؤلفة برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من جامعة بغداد ونقابة الاطباء.
6 – التعيين – يشمل التوظيف أو الاستخدام براتب شهري أو أجرة يومية أو شهرية مقطوعة.

مادة 2
تكون واجبات اللجنة الاستشارية: –
1 – تصنيف المستشفيات.
2 – اعداد جدول بالاقضية والنواحي (البعيدة عن مركز المحافظات) التي تحددها لغرض تطبيق احكام هذا القانون.
3 – اعداد نظام خاص بعد اخذ رأى المسؤولين عن إدارة الفروع الطبية المختلفة لتثبيت المدة المطلوبة للتدريب والمناهج اللازمة لذلك.
4 – الاشراف على تطبيق مناهج التدريب.
5 – النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الاطباء على المستشفيات لغرض التدريب.
6 – النظر في توزيع الاطباء على الاقضية والنواحي والمستوصفات السيارة.

مادة 3
1 – يطبق هذا القانون على: –
آ – من يتخرج من الاطباء بعد نفاذه (عدا المتخرجين على نفقة وزارة الدفاع).
ب – من كان مشمولا بالقانون رقم 159 لسنة 1963 المعدل.
2 – يعين الطبيب (سواء كان قد تخرج في كلية طب عراقية أو اجنبية معترف بها) مقيما دوريا لمدة سنة واحدة (قبل الخدمة العسكرية) في المستشفيات التعليمية أو الرئيسية في انحاء القطر التي تتوافر فيها الامكانيات الفنية للتدريب على المواضيع وفروع الطب الرئيسية.
3 – يعفى من الاقامة الدورية الاطباء الذين توافق اللجنة الاستشارية على تدريبهم في العلوم السياسية أو الفروع السريرية لمدة لا تزيد على سنة يلتحقون بعد انتهائها بالخدمة العسكرية على أن يرتبطوا بتعهد بالتدريب والخدمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حالة اخلالهم بالتعهد تطبق بحقهم الفقرة (2) من هذه المادة بالاضافة إلى دفع التعهد المذكور.

مادة 4
اولا – يقضي الطبيب فترة الاقامة الدورية بالتدريب لمدة: –
1 – ثلاثة أشهر في كل من المواضيع الآتية: –
الجراحة العامة.
الامراض الباطنية.
الامراض النسائية.
2 – ثلاثة أشهر في كل من المواضيع الآتية: –
أ – امراض العيون.
ب – امراض الانف والاذن والحنجرة.
ج – الامراض الجلدية والزهرية.
د – امراض وصحة الاطفال.
هـ – الامراض الصدرية.
و – الامراض العقلية والعصبية.
ز – الامراض السارية.
ح – فروع الصحة العامة.
ط – ما تقرر اللجنة اضافته من الفروع المستحدثة.
ثانيا – يستثنى من حكم الفقرة (اولا) الطبيب الذي قضى اقامته الدورية في الفروع المذكورة وللمدة نفسها في مستشفيات خارج العراق على أن يقدم وثيقة رسمية تؤيد ذلك أو كان حائزا على درجة علمية معترف بها تؤهله لنيل الاختصاص.

مادة 5
1 – على الطبيب بعد اكماله مدة الاقامة الدورية أن يخدم في الاقضية والنواحي حسبما جاء في الفقرة (2) من المادة الثانية أو في المستوصفات السيارة لمدة لا تقل عن سنة واحدة ينقل بعدها إلى المحل الذي تنسبه الوزارة.
2 – يلتحق الطبيب المتقاعد مع دائرة رسمية (غير وزارة الصحة) أو شبه رسمية بتلك الدائرة بعد اكماله الاقامة الدورية والخدمة في النواحي والاقضية أو المستوصفات السيارة.
3 – يعفى من الخدمة في النواحي أو الاقضية أو المستوصفات السيارة.
آ – من تفرغ للتدريس في اقسام العلوم الطبية الاساسية على أن يستخدم في النواحي والاقضية عند تركه الاشتغال في الاقسام أو الفروع المذكورة خلال خمس سنوات.
ب – من يتدرب في احد الفروع غير السريرية أو العلوم الطبية الاساسية مدة لا تزيد على سنة ويخدم في هذا الفرع مدة لا تقل عن خمس سنوات فاذا ترك التدريب أو رفض الخدمة في الفرع المذكور خلال المدة المحددة أو اخل بأي شرط من شروط التعهد الذي يرتبط به مع الوزارة فيستخدم في الاقضية والنواحي أو المستوصفات اضافة إلى دفع مبلغ التعهد المذكور.
ج – يجوز اعفاء اثنين من المتخرجين الاوائل من كليات الطب العراقية حسب الدرجات في فروع الطب الرئيسية الثلاثة (الجراحة والباطنية والنسائية) للتدريب لغرض التخصص في الفروع التي اعفوا من اجلها فقط.
4 – لوزارة الصحة أن تنسب قسما من الاطباء للاقامة سنة اخرى في المستشفيات غير المشمولة بالفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون على أن تطبق عليهم الفقرة (1) من هذه المادة بعد انتهاء المدة المذكورة.

مادة 6
1 – للطبيب غير المشمول باحكام قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف أن يمارس مهنته بعد اوقات الدوام الرسمي في المحل المعين فيه فقط بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون.
2 – يمنح الطبيب مخصصات تتراوح بين 25% و 40% من راتبه اثناء خدمته في النواحي والاقضية.

مادة 7
1 – للطبيب بعد أن ينهي فترة الاقامة الدورية والخدمة في الاقضية أو النواحي أو المستوصفات السيارة اختيار الفرع الذي يرغب في التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي تحدده لكل فرع حسب الحاجة على أن تؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى الذي قضى الطبيب فيه اقامته الدورية ونتائج الامتحان التفصيلي الذي تجريه الكليات الطبية.
2 – يبقى الطبيب الذي لا يرغب في التدريب على الفروع المذكورة مستمرا على الاشغال كطبيب ممارس عمومي في المحل الذي تنسبه الوزارة عدا الاقضية أو النواحي الواردة في الجدول المذكور في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون والمستوصفات السيارة فلا ينسب اليها الا برغبته.
3 – يكون تدريب الاطباء على الفروع الطبية بالطريقة التي تعين بموجب نظام خاص.

مادة 8
يلغى قانون التدرج الطبي رقم (159) لسنة 1963 وتعديلاته ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 9
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11-5-970

الاسباب الموجبة
بالنظر لما ظهر عند التطبيق من نواقص في قانون التدرج الطبي رقم (159) لسنة 1963 المعدل وضرورة تشريع قانون يحل محله ليسد النواقص المذكورة ويحقق متطلبات المؤسسات الصحية في القطر كافة ويتماشى مع اهداف ثورة 17 تموز التقدمية فقد شرع هذا القانون.