قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-02 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الاتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة عشرة من قانون ذيل قانون العمل رقم (53) وتكون الفقرة (د) لها.
د – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11-5-970

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود ممثل عن العمال في اللجان الاستئنافية لانهاء خدمة العمال ولضرورة وجود من يمثلهم في اللجان المذكورة شرع هذا القانون.