قانون تعديل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 12 لسنة 1968

      التعليقات على قانون تعديل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 12 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 12 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-21 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة الثامنة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (12) لسنة 1968 ويعتبر فقرة (د) لها : –
د – يستثنى ممثل وزارة الدفاع من شرط تحديد الدرجة الوارد في الفقرة (آ) من هذه المادة.

مادة 2
تضاف عبارة (باستثناء ممثل وزارة الدفاع) بعد عبارة (درجة كل منهم) الواردة في الفقرة (آ) من المادة التاسعة من هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2017 في 28 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
لما كانت الواجبات المناطة بالضباط ذوي الرتب الكبيرة لا تسمح لهم بالاشتراك في لجان فحص المصنفات والافلام السينمائية في اغلب الاحيان وبغية فسح المجال امام وزارة الدفاع لاختيار ممثليها في اللجان المذكورة بغض النظر عن درجاتهم فقد شرع هذا القانون.