عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق رقم (103) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-20 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وبين شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19 – 6 – 1971 من قبل السيد عبد الكريم الشيخلي وكيل وزير النفط والمعادن نيابة عن الحكومة العراقية والمستر آرثر كيلات نيابة عن الشركات الثلاث المذكورة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر حزيران لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2014 في 21 – 6 – 1971
اتفاقية سلفة لسنة 1971
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم التاسع عشر من شهر حزيران 1971 الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني 1391 بين حكومة العراق (وتسمى فيما يلي بالحكومة) يمثلها وكيل وزير النفط والمعادن السيد عبد الكريم الشيخلي طرفاً اولاً وشركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة (المشار اليها مجتمعة “ بالشركات” ) يمثلها المستر آرثر كيلات طرفاً ثانياً.
تم الاتفاق بهذا بين الحكومة والشركات على الوجه التالي : –
المادة الاولى
مع مراعاة الشروط التالية في هذه الاتفاقية توافق الشركات على تسليف الحكومة مبلغاً قدره 10.000.000 باون استرليني. ويدفع مبلغ هذه السلفة بالعملة الاسترلينية لحساب البنك المركزي العراقي في بنك انكلترا كرصيد دائن لحساب الحكومة وذلك خلال سبعة ايام من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول او اليوم الاول من شهر تموز 1971 ايهما ابعد.
المادة الثانية
توافق الحكومة على تسديد مبلغ السلفة المقدمة من الشركات بثمانية اقساط متساوية، الا اذا اتفق على خلاف ذلك، في اليوم السابع من تموز / 1975 واليوم السابع من تشرين الاول / 1975 واليوم السابع من كانون الثاني / 1976 واليوم السابع من نيسان / 1976 واليوم السابع من تموز / 1976 واليوم السابع من تشرين الاول / 1976 واليوم السابع من كانون الثاني / 1977 واليوم السابع من نيسان / 1977.
المادة الثالثة
ان التسديد الذي يتم للشركات كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية عن السلفة المذكورة التي قدمتها الشركات بموجبها سيشكل حقاً من المرتبة الاولى على جميع الواردات المستحقة للحكومة عن تصدير النفط من قبل الشركات الى ان يتم هذا التسديد.
المادة الرابعة
ان تسديد الاقساط المستحقة على الحكومة للشركات بموجب احكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية في التواريخ المدرجة فيها يتم بطريقة المقاصة من المبالغ المستحقة للحكومة في هذه التواريخ عن تصدير النفط من قبل الشركات.
المادة الخامسة
أ – اذا حدث خلال او بعد مدة سريان هذه الاتفاقية أي شك او اختلاف او نزاع بين الحكومة والشركات حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية او اذا عجز الطرفان عن الاتفاق حول اية مسألة تتطلب تسويتها عن طريق الاتفاق فتحال، في حالة تعذر حسمهما بطريقة اخرى، الى حكمين يحتار كل من الطرفين احدهما ووازع يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم.
ب – ينسب كل طرف حكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب ذلك منه خطياً من قبل الطرف الآخر واذا عجز عن ذلك فللطرف الآخر ان يطلب تعيينه من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
ج – في حالة عجز الحكمين عن الاتفاق على وازع ستقوم الحكومة والشركات بالاتفاق على تعيين وازع وفي حالة عجزهما عن الاتفاق فيجوز – بطلب احد الطرفين او كليهما – ان يعين الوازع من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
د – اذا توفي الحكم او الوازع او استقال او اصبح غير قادر على العمل قبل صدور قرار ما فيجب ملء الشاغر بالصورة المنصوص عليها للتعيين الاول بموجب هذه المادة.
هـ – يكون قرار الحكمين – او في حالة اختلاف الرأي بينهما فقرار الوازع – نهائياً.
و – يجب ان يحدد الحكمان او الوازع عند اصدار القرار مدة كافية من الامهال يقوم الطرفان خلالها بالامتثال للقرار ولا يكون طرف ما مقصراً الا اذا تخلف عن الامتثال للقرار قبل انتهاء تلك المدة ليس الا.
ز – يكون التحكيم في المكان الذي يتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم الاتفاق فيكون في بغداد.
المادة السادسة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في تاريخ نشر قانون تصديق هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
تم التوقيع في اليوم التاسع عشر من شهر حزيران 1971.
من قبل
نيابة عن حكومة العراق نيابة عن
وكيل وزير النفط والمعادن شركة نفط العراق المحدودة
شركة نفط الموصل المحدودة
شركة نفط البصرة المحدودة
عبد الكريم الشيخلي آرثر كيلات
بحضور بحضور
حسين حسن غلام ام. اف. بيثرام