قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم 167 سنة 68 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم 167 سنة 68 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جامعة المستنصرية رقم 167 سنة 68 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-15 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى قانون جامعة المستنصرية رقم (167) لسنة / 1968 المعدل ويعتبر المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين منه ويعدل تسلسل بقية المواد في القانون بموجبه.
المادة الثامنة عشرة : –
1 – تسري احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة / 1979 وقانون الخدمة الجامعية رقم (145) لسنة / 1968 المعدل على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة. واحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة / 1960 المعدل على موظفي الجامعة ومستخدميها ويحل الامناء ومجلس الجامعة محل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة في ممارسة الاحكام الواردة في القوانين المذكورة كل فيما يخصه.
المادة التاسعة عشرة : –
تعتبر خدمات منتسبي الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين تقاعدية وفقاً لأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة / 1967 المعدل عدا المشمولين بأحكام أي قانون تقاعدي حكومي آخر.
المادة العشرون : –
يستثنى من احكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه المتقاعدون المعينون على ملاك الهيئة التدريسية في الجامعة، ويحق لهم ان يطلبوا الخضوع لأحكامهما تحريرياً وعندئذ تسترد منهم الرواتب او المكافآت التقاعدية عن المدة التي يطلبون احتسابها لأغراض التقاعد في ظل احكام هذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه من تاريخ 26 – 11 – 1968.

مادة 3
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2017 في 28 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لما تسعى اليه الجامعة المستنصرية من تحقيق أهداف التعليم العالي في العراق واداء لرسالته فقد ارتؤي شمول اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والموظفين والمستخدمين فيها بأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل وحيث ان من يكون مشمولاً بأحكام هذا القانون لا بد من ان تكون امور خدمته منظمة مسبقاً وفق اسس وقواعد معينة فقد اخضع هؤلاء لأحكام قوانين التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والخدمة المدنية كل فيما يخصه لذا فقد شرع هذا القانون.