عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح و الشركات رقم 101 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-02 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف المادة التالية إلى القانون وتكون المادة الثانية ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.
مادة 2
تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ 25 % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (157) لسنة 1969 ووفقا لقانونها المرقم (44) لسنة 1967 وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.
مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 2-10-1969.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11-5-970
الاسباب الموجبة
بالنظر لخلو قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 المعدل من نص يعالج كيفية جباية واستيفاء الحصص المخصصة للجهات المقررة في القانون وحيث أن قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم (44) لسنة 1967 نظم هذه الكيفية ولضرورة توحيد الجباية بسلطة واحدة تمنع الازدواجية في العمل وتقلل من المصروفات الادارية لذا شرع هذا القانون.