عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-30 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
3 – أ – عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية يعاد نصف المكس المستوفى عليها إلى اصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية.
ب – تعفى العطور الداخلة في صناعة العطور المعدة للتصدير اعفاء تاما من المكس مع مراعاة احكام الفقرتين (ا) و(ب) من المادة الثانية من هذا القانون بالنسبة للعطور المصدرة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11-5-970
الاسباب الموجبة
ايمانا من حكومة الثورة بتشجيع الصناعات على الصعيدين الداخلي والخارجي ورغبة منها في مساندة المشاريع المنتجة للعطور فقد ارتؤى تجهيزها بالكحول على ضوء احتياجاتها من هذه المادة ولغرض تشجيع هذه الصناعة على دخول الاسواق الخارجية ولزيادة قدرتها التنافسية فيها فقد اصبح من الضروري شمولها بالاعفاء التام من المكس المترتب على الكحول المستعمل في الصناعة المذكورة اسوة بالمنتجات الاخرى لذا شرع هذا القانون.