عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط و منتوجاته رقم 9 لسنة 1939
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-29 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
يضاف ما يلي إلى المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة (و) لها.
و: يستوفى عن شمع البرافين رسم مقداره 20 فلسا عن كل كيلو غرام واحد.
مادة 2
تعفى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة من رسم المكس المفروض بموجب الفقرة (و) من المادة الاولى من القانون على شمع البرافين المستعمل في صناعتها.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6-5-1970
الاسباب الموجبة
بالنظر لقيام مصفى الدورة بانتاج مادة شمع البرافين بانواع مختلفة للاغراض التجارية والصناعية وبكميات كبيرة تكفي لسد الحاجة المحلية ولغرض التعويض عن الرسوم الكمركية التي تخسرها الخزينة نتيجة منح الحماية للانتاج الوطني فقط اقتضى فرض رسم مكس يعادل الحصيلة الكمركية على ما يستورد من هذه المادة كما اقتضت المصلحة منح المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة اعفاء من الرسوم المكسية المذكورة المترتبة على مشترياتها من مادة البرافين المستعملة في صناعتها كي لا تتحمل هذه المنشآت النفقات التي تزيد من كلفة الانتاج.
لذا فقد شرع هذا القانون.