قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-30 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم 16 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي: –
أ – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.
ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى إذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/150) مائة وخمسين دينارا.
ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى إذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/75) خمسة وسبعين دينارا.

مادة 3
تعتبر المادة (33) من القانون فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها وهي:
2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون إلى الخزينة العامة.

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1-4-1970.

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6-5-1970

الاسباب الموجبة
حيث أن حصيلة ضريبة العقار الاساسية مخصصة إلى امانة العاصمة والبلديات حصرا وأن الخزينة العامة تتحمل نصف كلفة جبايتها ولما كانت الخدمات العامة المقدمة إلى هذه العقارات لم تعد قاصرة على البلديات فقط حيث أن هناك بعض الخدمات تقوم بها اجهزة الدولة الاخرى لذلك شرع هذا القانون.