عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-30 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الثالثة – مع مراعاة أحكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية 5 % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.
مادة 2
تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي: –
1 – آ – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها أو حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط أن لا يملك – هو أو زوجته – دارآ للسكن سواء سكنت أم لم تسكن من قبله.
ب – لا تشمل احكام الفقرة (آ) اعلاه العرصة أو الحصة المسجلة باسم القاصر.
ج – تشمل احكام الفقرة (آ) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الرابعة من القانون وتعتبر فقرة ثامنة لها.
8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.
مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1-4-1970.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6-5-1970
الاسباب الموجبة
اظهر تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 انه لم يحقق الاغراض التي شرع من اجلها القانون, الا وهي منع المضاربة والاحتكار في تجارة الاراضي الصالحة للبناء اولا, وتشجيع الحركة العمرانية ثانيا, وبغية تحقيق هذه الاهداف شرع هذا القانون.