عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-29 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة عشرة المعدلة من قانون اصول المحاكمات رقم 44 لسنة 1941 ويحل محلها ما يأتي:-
المادة الخامسة عشرة – 1 – تؤلف في ديوان وزارة الدفاع بأمر من وزير الدفاع محكمة تمييز عسكرية قوامها رئيس ونائبا رئيس لا تقل رتبتهم عن رتبة عميد واربعة اعضاء اثنان منهم لا تقل رتبتهما عن رتبة عقيد واثنان حقوقيان لا تقل رتبتهما عن رتبة مقدم ويجوز تعيين العضو الحقوقي رئيسا للمحكمة أو نائبا للرئيس فيها إذا كان برتبة عميد.
2 – يعين في المحكمة عضو حقوقي اضافي لا تقل رتبته عن رتبة رائد يحل محل العضو الغائب.
3 – تشكل في محكمة التمييز هيئتان جزائيتان (اولى) و (ثانية) تنعقد كل منهما برئاسة أحد نائبي الرئيس وعضوية ضابطين احدهما حقوقي الا إذا كان العضو الحقوقي نائبا للرئيس. ويجوز أن تنعقد أي من الهيئتين برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أحد نائبيه وأحد الاعضاء أو برئاسته وعضوية اثنين من الاعضاء.
4 – تنظر كل هيئة في القضايا التي يودعها اليها الرئيس وتصدر القرارات باتفاق الاراء.
5 – تنعقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز من جميع المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة برئاسة رئيس محكمة التمييز وتنظر في:
آ – قضايا الاعدام.
ب – القضايا التي لا تتفق الاراء في احدى الهيئتين على قرار فيها.
ج – القضايا المهمة التي يحيلها رئيس المحكمة عليها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر سنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1877 في 11-5-970
الاسباب الموجبة
لازدياد عدد المحاكم العسكرية وضرورة تعديل ملاك محكمة التمييز العسكرية ولتأمين سرعة البت في القضايا المودعة اليها. شرع هذا القانون.