عنوان التشريع: قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-29 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
الباب الاول
التعاريف
مادة 1
يراد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: –
1 – الوزير – وزير الصناعة.
2 – الوزارة – وزارة الصناعة.
3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.
4 – المجلس – المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.
5 – رئيس المجلس – رئيس المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.
6 – المؤسسة – أية مؤسسة عامة منشأة بموجب هذا القانون ولم تقم قرينة على خلاف ذلك.
7 – مجلس الادارة – مجلس إدارة أية مؤسسة عامة.
8 – الرئيس – رئيس أية مؤسسة عامة.
9 – المنشأة – أية شركة عامة ملحقة بالمؤسسة.
10 – المدير العام – مدير عام أية منشأة.
11 – الهيئة الاستشارية – الهيئة الاستشارية لأية منشأة.
الباب الثاني
المؤسسات العامة الانتاجية
مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون المؤسسات العامة الانتاجية التالية وترتبط بوزارة الصناعة ويكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس إدارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضم كل مؤسسة الشركات العامة المبينة أدناه وتعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشأة.
وتضاف هذه المؤسسات إلى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 965.
تقوم كل مؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق أغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية وزيادة الانتاج والتوزيع وتوفير السلع الاستهلاكية بالكمية التي تتطلبها حاجة السوق واعتدال أسعار البيع بما يطمئن حاجة المستهلك من جهة ويضمن سير العمل والانتاج في منشآتها من جهة أخرى ويحقق الغرض من وجودها بزيادة قدرة الفرد الشرائية والمساهمة بزيادة الدخل القومي ولها حق التعاقد والتملك والتصرف والتعاطي.
أولا – المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج: وتضم المنشآت التالية: –
1 – الشركة العامة للغزل والنسيج العراقية (الشركة العامة للغزل والنسيج سابقا).
2 – الشركة العامة للغزل والنسيج في الموصل (مصلحة الغزل والنسيج الحكومية في الموصل سابقا).
3 – الشركة العامة لمنتوجات الجوت (شركة صناعات الجوت العراقية سابقا).
4 – الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي (شركة فتاح باشا للغزل والنسيج سابقا).
5 – الشركة العامة لصناعة السجاد.
6 – الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة.
7 -الشركة العامة للغزل والنسيج في الكوت (الشركة العامة للنسيج القطني في الكوت سابقا).
8 – الشركة العامة لصناعة الحرير (الشركة العامة لصناعة الحرير الصناعي في سدة الهندية سابقا). أو أية منشأة أخرى.
ثانيا – المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير:
وتضم المنشآت التالية: –
1 – الشركة العامة لصناعة الجلود (شركة صناعة الجلود الوطنية سابقا).
2 – شركة باتا العامة (المتكونة من دمج مصلحة صنع الاحذية الشعبية في الكوفة بشركة باتا العراقية).
3 – الشركة العامة للدخان العراقية (شركة الدخان العراقية سابقا).
4 – الشركة العامة للسيكاير في السليمانية (مصلحة صنع للسيكاير في السليمانية سابقا).
5 – الشركة العامة للشخاط (شركة الكبريت المتحدة سابقا).
6 – الشركة العامة للخياطة (مصلحة الخياطة العامة سابقا).
7 – الشركة العامة للحياكة في الكوت.
أو أية منشأة أخرى.
ثالثا – المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية:
وتضم المنشآت التالية: –
1 – الشركة العامة لصناعة الاسمدة (الشركة العامة لصناعة الاسمدة الكيمياوية في البصرة سابقا).
2 – الشركة العامة للزيوت النباتية (المتكونة من دمج شركة منتوجات بذور القطن بشركة استخراج الزيوت النباتية العامة).
3 – الشركة العامة للسكر في الموصل (مصلحة صنع السكر في الموصل سابقا).
4 – الشركة العامة للتعليب في كربلاء (مصلحة التعليب في كربلاء سابقا).
5 – الشركة العامة لمنتوجات الالبان (مصلحة شؤون الالبان العامة سابقا).
6 – الشركة العامة للمشروبات الغازية.
أو أية منشأة أخرى.
رابعا – المؤسسة العامة للصناعات الانشائية: وتضم المنشآت التالية: –
1 – الشركة العامة للسمنت العراقية (شركة السمنت العراقية سابقا).
2 – الشركة العامة للسمنت في الموصل (شركة سمنت الموصل سابقا).
3 – الشركة العامة للسمنت في سرجنار (مصلحة سمنت سرجنار في السليمانية سابقا).
4 – الشركة العامة للاسبست (شركة صناعات الاسبست سابقا).
5 – الشركة العامة للصناعات العقارية (شركة الصناعات العقارية سابقا).
أو أية منشأة أخرى.
خامسا – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية – وتضم المنشآت التالية: –
1 – الشركة العامة للصناعات الميكانيكية (الشركة العامة للصناعات الهندسية سابقا).
2 – الشركة العامة للصناعات الكهربائية.
3 – الشركة العامة للأنابيب الحديدية.
4 – الشركة العامة للبطاريات الجافة (معمل الخلايا التابع لوزارة الدفاع سابقا).
أو أية منشأة أخرى.
مادة 3
يتولى إدارة كل مؤسسة مجلس إدارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: –
أ – رئيس المؤسسة رئيسا لمجلس الادارة.
ب – عضوية كل من المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة أو وكلائهم.
ج – ممثلين اثنين عن العمال.
مادة 4
يكون مجلس إدارة كل مؤسسة السلطة العليا فيها وهو الذي يتولى إداراتها وله في سبيل ذلك: –
1 – رسم الخطة الانتاجية وتنسيقها لمنتجات المنشآت.
2 – تأسيس شركات عامة وفق احكام هذا القانون.
3 – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشآت التابعة لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
4 – اقرار ميزانية المؤسسة وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشآت التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها.
5 – تعين اوجه استثمار اموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القوانين.
6 – عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها واصدار سندات الاستقراض وفق القانون.
7 – تخويل صلاحية الصرف من اموال المؤسسة ومن اموال المنشآت التابعة لها.
8 – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس إدارة المنشآت التي تملك المؤسسة جزءا من رأسمالها وانهاء عضويتهم وتبديلهم.
9 – المصادقة على ملاكات ديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
10 – اصدار تعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة والمنشآت التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط.
11 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشآت واصدار التوصيات المقتضية بشأنها.
12 – القيام بكافة الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق أغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.
13 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين للمنشآت وفق القانون.
14 – حث أي موضوع له علاقة بالمؤسسة أو المنشآت التابعة لها. واصدار القرار اللازم بشأنه.
مادة 5
رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته: –
1 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.
2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى أن تقوم بها المؤسسة ورفعها للجهات المختصة لمناقشتها.
4 – تقديم كشف شهري لمجلس الادارة يبين الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
6 – تقديم تقرير إلى الوزير ووكيل الوزارة ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها.
7 – مراقبة جميع المنشآت التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها.
8 – تنسيق الاعمال التجارية والانتاجية بين منشآت المؤسسة.
9 – وضع خطة لتحديد نوعيات الانتاج في المنشآت.
10 – وضع اسعار المنتجات وتطويرها وعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها.
11 – دراسة حسابات الارباح والخسائر للمنشآت.
12 – دراسة الخطة الانتاجية لكل منشأة واقرارها ومتابعة تنفيذها.
13 – دراسة المشاكل الانتاجية والفنية لكل منشأة وبيان الحلول المقترحة لمعالجتها.
مادة 6
أ – تلغى مجالس ادارات كافة المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة.
ب – تشكل هيئة استشارية في كل منشأة يحدد النظام الداخلي للمؤسسات اعضاءها وواجباتها.
مادة 7
تستمر المنشآت بتعقيب الدعاوى المقامة منها أو عليها وبكل الحقوق والالتزامات الخاصة بها ويستمر العمل بميزانياتها المصدقة لما تبقى من السنة المالية الحالية ويجوز تعديل تلك الميزانيات أن دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 8
تبقى قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة وقرارات مجالس الادارة للمنشآت التابعة لها وكذاك التعليمات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة من المؤسسة العامة للصناعة نافذة المفعول الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها إلى أن تصدر قرارات أو تعليمات جديدة تحل محلها.
مادة 9
أ – يتم توزيع موظفي ومستخدمي وعمال ديوان المؤسسة العامة للصناعة على المؤسسات الانتاجية المحدثة بموجب هذا القانون والمنشآت التابعة لها من تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون تلك المؤسسات والمنشآت مسؤولة عن دفع رواتبهم.
ب – تؤلف لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يعينهم وزير الصناعة للقيام بما يلي: –
1 – تعيين المنشآت والجهات التي تترتب لها أو عليها الحقوق والالتزامات والقروض التي كانت للمؤسسة العامة للصناعة قبل صدور هذا القانون.
2 – أية اجراءات أخرى تتطلبها مهمة اللجنة.
3 – على اللجنة انجاز مهمتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجوز تمديدها بقرار من قبل الوزير.
ج – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للصناعة الموزعون على المؤسسات المحدثة بموجب هذا القانون والمنشآت التابعة لها مستمرين في خدمتهم وتنتقل اليهم كافة حقوقهم والتزاماتهم وتدور لهم كافة اجازاتهم المتراكمة وتكون المؤسسات الجديدة ومنشآتها مسؤولة عن اداء تلك الحقوق والالتزامات.
هـ – تلغى المؤسسة العامة للصناعة.
الباب الثالث
مادة 10
أ – تنشأ بموجب هذا القانون ايضا مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس إدارة المؤسسة, تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبعة في الدوائر الحكومية. وتضاف هذه المؤسسة إلى المؤسسات الواردة ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965.
ب – تتكون هذه المؤسسة من دمج المديريات العامة والدوائر التالية: –
مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة.
مديرية المبانى الصناعية العامة.
دائرة المشاريع في المؤسسة العامة للصناعة.
دائرة التخطيط الصناعي في مديرية التخطيط والتنمية العامة.
ج – تقوم هذه المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية: –
1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع الصناعية وتنسيقها.
2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.
3 – القيام بالدراسات التبريرية الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.
4 – القيام بالدراسات التفصيلية والتصاميم للمشاريع.
5 – القيام بالدراسات العائدة لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.
6 – تهيئة اوراق المناقصة للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات أو لطلب العروض وتنفيذها امانة أو بأية طريقة مناسبة اخرى.
7 – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزامات المقاولين.
8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم توصيات بذلك.
9 – القيام بمراقبة الصنع والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.
10 – اعداد كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشروع بالتعاون مع المؤسسات الانتاجية الاخرى, تمهيدا لتسليمها إلى الجهة المنتفعة.
مادة 11
يجوز لهذه المؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التقاعد مع المؤسسات أو الشركات الاستشارية العراقية والاجنبية أو الاستعانة بالخبراء من مختلف الجنسيات.
مادة 12
يتولى إدارة هذه المؤسسة مجلس إدارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من: –
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة.
ب – رؤساء الدوائر الفنية.
ج – المدير العام للدائرة الصناعية بوزارة التخطيط.
د – المدير العام لمصلحة الكهرباء الوطنية.
هـ – عضوين آخرين من ذوى الخبرة يعينهما الوزير.
مادة 13
يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها وله في سبيل ذلك: –
أ – البت في جميع القضايا التي يستلزمها تنفيذ الاعمال أو المشاريع المدرجة في خطة التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي) وصرف المبالغ المقتضية من التخصيصات السنوية المعتمدة بحدود الصلاحيات الممنوحة وفق قانون خطة التنمية القومية.
ب – البت في جميع القضايا التي يستلزمها تنفيذ الاعمال أو المشاريع المدرجة في خطة التنمية القومية (القطاع العام الممول ذاتيا) وصرف المبالغ المقتضية من التخصيصات السنوية المعتمدة.
ج – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها داخل العراق أو خارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
هـ – اقرار ميزانية المؤسسة سنويا وتعديلها والموافقة على ملاكاتها.
و – تعيين الموظفين في المؤسسة التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة.
د – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط.
ز – القيام بكافة الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.
ط – تحديد صلاحيات وواجبات رؤساء الدوائر.
ح – بحث أي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنه.
مادة 14
رئيس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته: –
1 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.
2 – تنفيذ قرارات ضمن الملاكات المصدقة.
3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى أن تقوم بها المؤسسة ورفعها إلى الجهات المختصة لمناقشتها.
4 – تقديم كشف شهري لمجلس الادارة يبين الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والدوائر التابعة لها.
6 – تقديم تقارير إلى الوزير ووكيل الوزارة ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها.
مادة 15
تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية في حالة كون المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي واما المشاريع التي من القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات الخاصة.
مادة 16
تمول ميزانيات النفقات الجارية للمؤسسة على الوجه الآتى: –
50 % من خطة التنمية القومية.
50 % من المؤسسات الانتاجية توزع عليهم من قبل الوزير.
مادة 17
على وزير المالية وضع التخصيصات المرصدة في الميزانية الاعتيادية لسنة 70-1971 الخاصة بمديريتي التصميم والانشاء الصناعي العامة والمباني الصناعية العامة تحت تصرف المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي بالاسلوب الذي يمكنها من تسيير اعمالها ونفقاتها الجارية
مادة 18
أ – يستمر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة ومديرية المباني الصناعية العامة بواجباتهم واعمالهم إلى أن يتم توزيعهم أو نقلهم إلى المؤسسة خلال مدة ثلاثة اشهر.
ب – تستمر المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي بتطبيق الانظمة الحسابية المعمول بها في الدوائر المبينة في الفقرة (أ) اعلاه قبل نفاذ هذا القانون وإلى حين وضع نظام حسابي خاص بالمؤسسة خلال فترة ستة اشهر.
ج – تحل المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي محل الدوائر المبينة في الفقرة (أ) اعلاه في كافة التزاماتها وحقوقها.
الباب الرابع
مادة 19
تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد. وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه.
مادة 20
يكون رئيس كل مؤسسة رئيسا لمجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفته ويعين بدرجة خاصة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح الوزير على أن يحدد في القرار راتبه.. وللوزير منحه المخصصات وفق القوانين المرعية.
مادة 21
لمجلس الادارة بموافقة كامل اعضائه أن يخول رئيس مجلس الادارة بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة مجلس الادارة أن يخول صلاحياته إلى كبار موظفي المؤسسة وإلى المدراء العامين للمنشآت التابعة لها والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته.
ولمجلس الادارة أن يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس الادارة كما له أن يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت التابعة لها والدوائر.
مادة 22
1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلثي اعضاء مجلس الادارة على الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
2 – يدير الرئيس أو نائبه جلسات مجلس الادارة.
3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرين ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.
4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله إلى وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس أو أحد اعضائه طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنه.
5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة وعلى أن يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.
مادة 23
1 – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم بأعماله عند غيابه أو شغور وظيفته.
2 – للوزير أو وكيل الوزارة دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله أن يحضر أيا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات, وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير أو وكيل الوزارة بالايجاب مصدقة من قبله.
مادة 24
1 – ترسل قرارات مجلس الادارة إلى وكيل الوزارة قبل تنفيذها وإذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
2 – إذا اعترض وكيل الوزارة على أي قرار من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على مجلس الادارة في أول جلسة يعقدها فاذا أصر على قراره يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.
3 – مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة لوكيل الوزارة تخويل مجلس الادارة تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على أن ترسل نسخ منها لوكيل الوزارة للاطلاع.
مادة 25
يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة إلى حين تشكيله.
مادة 26
للوزير فك ارتباط أية منشأة أو دائرة من المؤسسة التي تتبعها والحاقها بمؤسسة اخرى أو دمج أية منشأة باخرى أو أية مؤسسة باخرى حسب مقتضيات العمل.
مادة 27
أ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشآت وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح الوزير.
ب – يتم نقل رؤساء المؤسسات من مؤسسة إلى اخرى بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
ج – يتم نقل المدراء العامين من منشأة إلى اخرى باقتراح من رئيس المؤسسة وبقرار من الوزير.
مادة 28
أ – تخضع المؤسسة والمنشآت التابعة لها لجميع الضرائب عدا ما استثني منها بنص قانوني وتعامل معاملة شركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل, وتكون المؤسسة والمنشآت التابعة لها مشمولة بأحكام قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964.
ب – تستثنى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والمديريات والدوائر التابعة لها من ذلك وتكون غير خاضعة لكافة الضرائب.
مادة 29
يصدر نظام داخلي خاص بالمؤسسات المحدثة بموجب هذا القانون بقرار من مجلس قيادة الثورة وينشر بالجريدة الرسمية على أن يبين النظام تشكيلات المؤسسة ومنشآتها ودوائرها وينظم العلاقات فيما بينها.
مادة 30
تخضع المؤسسات المحدثة بموجب هذا القانون والمنشآت التابعة لها ودوائرها إلى أحكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 965 فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.
مادة 31
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 32
تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة حاليا وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي ومستخدمي المؤسسات.
مادة 33
يكون موظفو ومستخدمو المؤسسات المحدثة بموجب هذا القانون مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 967 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعلى وزير المالية اصدار بيان بذلك.
مادة 34
أ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ب – يجوز للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 35
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 36
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة / 1390 هـ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6-5-1970