قانون تعديل قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 112 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-28 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السابعة والثلاثين وتكون الفقرة (5) لها.
5 – إذا كان الشخص في خدمة مضمونة بتاريخ 1-11-1969 واعتزل العمل لانتهاء خدمته لسبب أو آخر وكان قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها وكانت الاشتراكات المدفوعة عنه أو المقيدة لحسابه أو كلاهما لا تقل عن (120) اشتراكا شهريا فأنه يستحق تقاعد الشيخوخة استثناء من حكم البندين (أ,ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة وتحسب الاضافات التي تزيد على (120) اشتراكا شهريا أما إذا بلغت الاشتراكات (108 – 119) اشتراكا شهريا فلمجلس الادارة إضافة ما يكفي من الاشتراكات الشهرية المقيدة حسب آخر صنف لجعلها (120) اشتراكا بشرط أن يؤدي ذلك إلى استحقاق الراتب التقاعدي ويستحق المتقاعد وفق هذه المادة الاضافات التي تنشأ عن كل (12) اشتراكا يزيد على أل (120) اشتراكا.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبار من 1-11-1969.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1390 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970 ميلادية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1875 في 6-5-1970