عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (207) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-27 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف عبارة (والاصلاح الزراعي) إلى آخر الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم 207 لسنة 1969.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 في 16-5-970
الاسباب الموجبة
لما كانت وزارة الاصلاح الزراعي من الجهات المستفيدة من برنامج الطعام العالمي فقد ارتؤى تمثيلها في مجلس إدارة اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون.