عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-09 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف عبارة (بما في ذلك الاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره)
بعد عبارة (على ما يأتي) الواردة في المادة الثالثة من قانون تقدير بدل إيجار الاراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968.
مادة 2
المحاكم على اختلاف درجاتها ممنوعة من سماع أية دعوى ترفع إليها أو الدعاوى التي لازالت أمامها ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية بعد تنفيذ هذا القانون فيما له علاقة بالاجر عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 في 16-5-970
الاسباب الموجبة
وجد أن القانون رقم 37 لسنة 1968 تناول في احكامه تقدير أجر المثل عن الاراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية ولم يتناول بدل الايجار عن الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر ونحوه. وحيث أن بدل الايجار هو تعويض عن جميع الحقوق المتعلقة بالارض بما في ذلك الحقوق العقرية فقد اقتضى تعديل القانون المذكور بما يؤمن النص صراحة على أن بدل الايجار المقدر وفق القانون المذكور يشمل الاجر عن جميع الحقوق العينية بما في ذلك الحصة العقرية.
لذلك شرع هذا القانون.