قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية للسنتين 1970-1971

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية للسنتين 1970-1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية المانيا الديموقراطية للسنتين 1970-1971
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-26 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية للسنتين 1970 – 1971 الموقع عليه في بغداد في 29-11-1969.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1879 في 16-5-970

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية في توثيق علاقات الصداقة وروابط المودة بين بلديهما وتحقيقا للرغبة المشتركة في تثبيت الاطار العام للتعاون العلمي والفني بينهما وتبادل الخبراء والباحثين في كل المجالات التي تهم التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية بين البلدين فقد عقد بروتوكول التعاون العلمي والفني بينهما ووقع عليه في بغداد في 29 تشرين الثاني 1969 ولتصديقه شرع هذا القانون.

التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية

بروتوكول
استنادا إلى المادتين 3 و 10 من اتفاقية التعاون العلمي والفني الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 تشرين الاول 1968 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية, عقدت لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية اجتماعها الاول في بغداد خلال المدة من 24 تشرين الثاني 1969 لغاية (29) منه, وتم الاتفاق على ما يلي: –
المادة الاولى
تتعهد حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية بإيفاد (47) خبيرا إلى الجمهورية العراقية وفقا لما هو مبين في الملحق رقم 1 لهذا البروتوكول للإسهام في الجهود التي تبذلها الجمهورية العراقية في المجالات العلمية والفنية.
المادة الثانية
يتم إيفاد خبراء جمهورية المانيا الديمقراطية وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين البلدين في 1/تشرين الاول/1968.
المادة الثالثة
1 – يمارس خبراء جمهورية المانيا الديمقراطية أعمالهم في المجالات المذكورة في الملحق رقم (1) لهذا البروتوكول. أن عدد الخبراء الذين سيتم إيفادهم وكذلك مدد عملهم منصوص عليها في الملحق المذكور.
2 – تضع الجهات العراقية المختصة التي يستخدم فيها خبراء جمهورية المانيا الديمقراطية بالاشتراك مع هؤلاء الخبراء خلال مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ مباشرتهم أعمالهم خطة عمل تشمل طيلة مدة الاستخدام توقع من قبل رؤساء الاجهزة العراقية المختصة والخبراء.
3 – على الخبراء أن يقدموا كل ثلاثة أشهر إلى رؤساء الجهات العراقية المختصة التي يعملون لديها تقارير بشأن تقدم عملهم.
4 – عند انتهاء مدة عمل الخبراء تقدم الجهات العراقية المختصة تقييما خطيا عن العمل الذي قام به الخبراء إلى المؤسسة المختصة في جمهورية المانيا الديمقراطية.
المادة الرابعة
تقوم حكومة الجمهورية العراقية بإيفاد ما لا يزيد عن 52 مواطنا عراقيا خلال السنتين 1970و 1971 إلى المشاريع الانتاجية والمؤسسات العلمية التابعة لجمهورية المانيا الديمقراطية لغرض التدريب وزيادة التدريب, وتوفد حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية ما لا يزيد على خمسة مواطنين من مواطنيها إلى المشاريع الانتاجية والمؤسسات العلمية لحكومة الجمهورية العراقية لغرض التدريب وزيادة التدريب ويتم التدريب في المجالات المذكورة في الملحق رقم (2) لهذا البروتوكول وفقا لاحكام اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين البلدين.
المادة الخامسة
تساهم حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية في تأسيس ثانوية صناعية في العراق. وتوضع تفاصيل المشروع باتفاق الجهات المختصة في البلدين خلال النصف الاول من عام 1970.
المادة السادسة
يجوز الاتفاق على إجراء تعديلات وإضافات لهذا البروتوكول عن طريق تبادل الكتب بين الطرفين.
المادة السابعة
يعتبر هذا البروتوكول نافذا من تاريخ تبادل المذكرات بعد المصادقة عليه وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين.
كتب ببغداد بتاريخ 29 تشرين الثاني 1969 بنسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والالمانية والانكليزية, وفي حالة الخلاف يعول على النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية

الملحق رقم (1)
الوزارة العدد حقل الاختصاص المؤهلات المطلوبة المدة
الصحة 1 مهندس كهرباء اقدم شهادة جامعية بكلوريوس في الهندسة الكهربائية مع سنتان
خدمة لا تقل عن 10 سنوات في حقل الهندسة
الكهربائية العامة.
1 مهندس ميكانيكي اقدم شهادة جامعية ب.ع في الهندسة الميكانيكية مع خبرة سنتان
لا تقل عن عشر سنوات في أعمال المراجل.
4 مهندس أشعة شهادة جامعية ب.ع في الهندسة الكهربائية مع خبرة سنتان
لا تقل عن خمس سنوات في تصليح أجهزة الاشعة. 1 خبير فني في إصلاح شهادة معهد فني مع خبرة عشر سنوات في تصليح سنتان
الاجهزة الكهربائية الطبية الاجهزة الكهربائية الطبية.
مشرف فني في إدارة شهادة معهد فني مع خبرة كافية في هذا المجال سنتان
المطبخ الرئيسي
1 خبير في إدارة أجهزة شهادة معهد فني مع خبرة كافية في إدارة وإدامة سنتان
الغسيل أجهزة الغسيل
1 خبير فني في إدارة شهادة معهد فني مع خبرة كافية في هذا الحقل سنتان
مركز التعقيم
التخطيط 1 خبير في الارقام له خبرة (5) سنوات في هذا المجال ويجيد اللغة سنة واحدة القياسية الانكليزية
1 التحليل الاحصائي له خبرة (5) سنوات في هذا المجال ويجيد اللغة سنة واحدة الانكليزية
1 ميزانية العائلة له خبرة (5) سنوات في هذا المجال ويجيد اللغة سنة واحدة الانكليزية
شؤون الشمال 1 تحليل التبوغ حاصل على شهادة عالية في صناعة التبوغ وله سنتان
ممارسة لا تقل عن (6) سنوات في تحليل التبوغ
1 التحليل الفيزياوي حاصل على شهادة عالية في صناعة التبوغ وله سنتان
لمزج التبوغ ممارسة لا تقل عن (6) سنوات في هذا الحقل
النفط والمعادن 1 خبير في الصناعة ماستر علوم هندسة كيمياوية وخبرة كافية في سنتان
البتروكيمياوية مع تصاميم وطرق إنتاج صناعة البلاستك.
تخصيص في إنتاج
البلاستك
1 اقتصادي مشاريع ماستر علوم في الاقتصاد وخبرة لا تقل عن عشر سنتان
سنوات في التقييم الاقتصادي للمشاريع الصناعية.
1 جيولوجي مهندس جيولوجي بدرجة ماستر علوم مع خبرة سنة واحدة
لا تقل عن عشر سنوات في حقل تحسين تركيز
المعادن.
1 هيدرو – جيولوجي ب.ع وماستر علوم في حقل الاختصاص مع سنة واحدة
خبرة عشر سنوات
الوزارة العدد حقل الاختصاص المؤهلات المطلوبة المدة
الشؤون البلدية 1 هيدرو – جيولوجي ماستر علوم في الحقل المذكور مع سنة واحدة
والقروية خبرة لا تقل عن عشر سنوات في
تخطيط وتنمية موارد المياه الجوفية.
1 ميكانيكي لتصليح المضخات الغاطسة الكهربائية سنة واحدة
ولتدريب العراقيين
2 تخطيط المدن خريج جامعي في الموضوع وذو خبرة سنتان
عملية في التخطيط مدة لا تقل عن عشر
سنوات
الثقافة والاعلام 1 الاوفست (الطباعة خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات. سنة واحدة
الملونة)
1 التصوير خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات. سنة واحدة
والزنكغراف
الاقتصاد 1 التخطيط التجاري إجادة اللغة الانكليزية سنة واحدة
1 التسويق (لتنظيم إجادة اللغة الانكليزية سنة واحدة
دورات تدريبية
لمنتسبي الوزارة
والمؤسسة العامة
للتجارة)
الصناعة 3 هندسة الانتاج مستشار لمركز الادارة الصناعية سنتان
1 دراسة المشاريع شهادة جامعية في الاقتصاد أو الهندسة سنتان
الصناعية الصناعية أو الهندسة الكيمياوية مع خبرة
خمس سنوات في حقل الانتاج الصناعي
1 مهندس في الحياكة خبرة خمس سنوات في هذا الحقل سنة واحدة
النسيجية
1 مصمم أزياء ملابس خبرة عملية في هذا الحقل سنة واحدة
محاكة
1 مصمم بدلات رجالية خبرة في تحضير فنية لانتاج التصاميم سنة واحدة
ورسم القوالب مختلفة الحجوم
مهندس كيماوى لمعمل شهادة جامعية مع خبرة خمس سنوات سنتان
الحرير (الريون) في صناعة الصودا الكاوية
1 مهندس صيانة شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية مع خبرة سنتان
خمس سنوات في الصيانة ويفضل من له
اختصاص في معامل الحرير (الريون)
مهندس كهربائي خبرة خمس سنوات سنتان
لتشغيل محطة توليد
القوة الكهربائية
(توربينات بخارية)
1 مهندس ميكانيكي في خبرة جيدة في تشغيل وصيانة مكائن الحياكة سنة واحدة
مكائن الحياكة
الوزارة العدد حقل الاختصاص المؤهلات المطلوبة المدة
تابع / الصناعة 1 مهندس ميكانيكي في مكائن خبرة جيدة في هذا الحقل سنة واحدة
تجفيف الملابس المحاكة
المواصلات 1 خبير لوضع الاسس لفتح كلية ثلاثة أشهر
بحرية على ظهر سفينة تدريب
لتخريج الضباط البحريين
التربية والتعليم 1 خبير في اللتربريس وانتاج سنة واحدة
وتصحيف الكتب
الاشغال 1 اقتصادي في النقل شهادة في الاقتصاد والنقل. خبرة لا تقل سنتان
(عام) عن عشر سنوات في جميع حقول النقل
بما في ذلك النقل على الطرق والنقل على
السكك والنقل المائي والطيران.
1 اقتصادي في النقل
(عام) شهادة في الاقتصاد والنقل. خبرة لا تقل سنتان
عن عشر سنوات في حقل النقل
على الطرق وبصورة خاصة في موضوع
تحليل الكلفة والفائدة وموضوع نسبة العوائد
من الاستثمارات في مجال الطرق.

1 مهندس تخطيط شهادة في الهندسة والنقل. خبرة لا تقل سنتان طرق عن عشر سنوات في تخطيط الطرق خبرة
في تقرير التسلسل والاولوية وتقديم المبررات
للمشاريع. تطوير الاسس والمعايير لقبول أو
رفض أو تأجيل مشاريع إنشاء أو تحسين الطرق.
تحضير المناهج لجمع المعلومات اللازمة لهذه
الاسس والمعايير.
مهندس طرق (اختيار شهادة الهندسة والمرور, سنتان
الموقع والتصميم) خبرة لا تقل عن عشر سنوات
في التصميم الهندسي القياسي
للطرق, تصنيف الطرق بالنسبة
للأثقال وحجم المرور, تصميم
سمك الطريق, انتخاب موقع
الطريق والاستقامة.
1 خبير في الادارة والصيانة شهادة في الهندسة, خبرة لا سنتان
العامة (الطرق) تقل عن عشر سنوات فيما
يلي: –
تشكيلات الصيانة والعمليات,
مناهج مصروفات الصيانة
والمتطلبات الحالية تطوير
الاجراءات القياسية في صيانة
الطرق وتشغيل الطرق.
قابلية تدريب المستخدمين في
عمليات صيانة الطرق. قابلية
للسفر بصورة واسعة.
خبير في المعمل (صيانة شهادة في الهندسة الميكانيكية, سنتان
الطرق) خبرة لا تقل عن عشر سنوات
في معدات صيانة الطرق ووسائل
معامل التصليح, خبرة في التوصيات
عن الحاجة إلى المعدات وانتخاب أنواعها.
التوصية في استعمال وتصليح معدات
صيانة الطرق.

الملحق رقم (2)
الوزارة عدد الاختصاص المطلوب فترة التدريب
المتدربين
وزارة النفط والمعادن 1 البتروكيمياويات سنة واحدة
1 إنتاج الاسمدة سنة واحدة
1 تصفية النفط سنة واحدة
1 نقل وتوزيع المنتجات النفطية سنة واحدة
وزارة شؤون الشمال 3 تدريب مهندس ميكانيكي في (6) أشهر
(صناعة التبوغ)
وزارة الشؤون البلدية 4 مهندسين مدنيين, هندسة مشاريع الماء (6) أشهر
والقروية
1 مهندس مدني للتدريب على شبكات أنابيب الماء سنة واحدة
1 مهندس ميكانيكي لمكائن الديزل وصيانتها (6) أشهر
1 مهندس كهربائي للتدريب على المحركات (6) أشهر
الكهربائية ولوحات السيطرة
1 مهندس كهربائي, تصميم شبكات التوزيع الكهربائية (6) أشهر
1 مهندس ميكانيكي للتدريب على صيانة وتصليح (6) أشهر
مضخات الابار الارتوازية
2 ملاحظين فنيين للتدريب على كهرباء المضخات (6) أشهر
الغاطسـة
1 جيولوجي أو جيوفزيائي للتدريب على أعمال أجهزة (6) أشهر
قياس أمور الحفر
وزارة المواصلات 1 دورة خدمات المعلومات للطيران (8) أشهر
1 رادار الاقتراب (6) أشهر
1 الطيران المدني (يحدد حقل التدريب فيما بعد) (6) أشهر
1 السيطرة والرقابة (دراسة متقدمة) (6) أشهر

وزارة الثقافة والاعلام 2 الاوفسيت سنة واحدة
1 الطباعة والتصوير الملون سنة واحدة
1 الزانكغراف سنة واحدة
1 الليتر بريس سنة واحدة
1 تصحيف المطبوعات سنة واحدة
وزارة الصناعة 1 دراسة المشاريع الصناعية (6) أشهر
6 دراسة هندسة الانتاج سنة واحدة
وزارة الاقتصاد 3 زمالات تدريبية للمهندسين والفنيين على معامل سنة واحدة
العصير ومخازن التبريد
2 زمالتين دراسيتين تدريبية في مختلف الاختصاصات سنة واحدة
والفروع البحرية
1 زمالة واحدة لاكتساب المعرفة والخبرات المتوفرة سنة واحدة
في المانيا الديمقراطية في حقل الملكية الصناعية
(براءات الاختراع, العلاقات التجارية, الوكالات
التجارية والعلاقات التجارية المسجلة)
وزارة الصحة 3 تدريب للحصول على شهادة الاختصاص في إدامة سنة واحدة
وتصليح الاجهزة الشعاعية
وزارة التخطيط 2 المؤسسة المركزية للإحصاء (في التحليل سنة واحدة
الاحصائي)
وزارة التربية 5 زمالات تدريبية لتدريب المعلمين المدربين في سنة واحدة
المدارس الصناعية العراقية في المعامل الالمانية
لتقوية مهاراتهم.