قانون التعديل الثالث لقانون دعم التصدير رقم (85) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون دعم التصدير رقم (85) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون دعم التصدير رقم (85) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-21 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 1969: –
(وكذلك تقديم المعونة المالية للمؤسسات والمنشآت الرسمية التي تختص بأعمال التصدير وتقوم بفعاليات تخدم أغراضه).

مادة 2
تحذف الفقرة (آ) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي: –
آ – رسم يفرض على إجازات الاستيراد حسب نوعية المواد وبنسب متفاوتة على أن لا تزيد النسبة على (5 %) خمسة من المائة من مبالغها ويجوز استثناء بعض المواد من هذا الرسم, وتحدد النسب والاستثناءات ببيان من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.

مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 1969 وتعتبر الفقرة (ز) منها: –
ز – يخصص مبلغ مقداره (5 %) خمسة في المائة إعانة تصدير من صافي أرباح المنشآت التابعة للمؤسسات المؤلفة بموجب قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل (بعد طرح الاحتياطات ودفع الفوائد لحملة الاسهم الذين حولت أسهمهم إلى سندات وفق الفقرة 1 – أ – من المادة السادسة والعشرين من القانون المذكور والفقرة 1 – أ – من المادة السادسة من قانون المصارف التجارية رقم (48) لسنة 1967 وقبل توزيع الارباح) ويحول المبلغ المخصص بموجب هذه المادة إلى صندوق دعم التصدير.

مادة 4
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 1969 وتعتبر الفقرة (ج) منها:-
ج – تخصص نسبة (10 %) عشرة من المائة من حصيلة الصندوق إلى المؤسسة العامة للتصدير لقاء فعالياتها في حقل التصدير.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بأستثناء المادة الرابعة منه فتعتبر نافذة من تاريخ 16/كانون الثاني/1969.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1873 في 29-4-970

الاسباب الموجبة
بغية دعم المؤسسات العاملة في مجال التصدير وتمكينها من ممارسة فعالياتها بما يحقق أغراضها في خدمة الاقتصاد الوطني, شرع هذا القانون.