عنوان التشريع: قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (84) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-20 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
يعفى عفوا عاما: –
1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل.
2 – المكلفون الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل.
3 – المكلفون الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (آ, ب, ج, د, ه, و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938.
4 – المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (آ, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.
مادة 2
1 – تسرى احكام المادة الاولى على: –
آ – من القي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم قبل نفاذ هذا القانون أو خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه أن كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما أن كانوا خارج العراق. وذلك إذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية أو ما يقوم مقامها بحكم تسليم أنفسهم.
ب – الذين أجلت خدمتهم إذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان داخل العراق أو راجعوا إحدى الممثليات العراقية أو ما يقوم مقامها إذا كانوا خارج العراق.
2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: –
آ – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى.
ب – خريجو الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو أعلى منها الذين ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.
مادة 4
لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لأغراض الخدمة.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1873 في 29-4-970
الاسباب الموجبة
لغرض إتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الجيش العراقي الباسل وللمتخلفين عن أداء الخدمة الالزامية للعودة إلى الخدمة في الجيش وبمناسبة أعياد السلام التي عمت أرجاء الوطن, شرع هذا القانون.