عنوان التشريع: قانون تعديل قانون استيفاء رسم على اجازات و هويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-19 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى الفقرة الاولى من قانون استيفاء رسم على إجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 وتعتبر الفقرة السادسة منها: –
6 – تعفى الهيئات الدبلوماسية وأعضاؤها العاملون في العراق من الرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة بشرط المقابلة بالمثل.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1873 في 29-4-970
الاسباب الموجبة
فرض قانون استيفاء رسم على إجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 رسوما على إجازات الاستيراد. وقد وجد من المناسب إعفاء الهيئات الدبلوماسية وأعضائها من تلك الرسوم بشرط المقابلة بالمثل.
لذلك شرع هذا القانون.