عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-18 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف كلمة (وعمولات) بعد عبارة (لقاء رواتب ومخصصات وإكراميات) الواردة في المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 70/1971 التقديرية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1871 في 22-4-970
الاسباب الموجبة
لما كانت المادة التاسعة المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 وتعديلاته قد حددت ما يسمح بتنزيله من دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمبلغ لا يزيد على الفي دينار رواتب ومخصصات وإكراميات مدير الشركة وحيث أن تلك الشركات أتبعت طريقة أخرى لغرض تقليص أرباحها وذلك بدفع عمولات إلى مديرها أو مد رائها لتلافي تصاعد نسب الضريبة على مدخولاتها ولمنع هذا التهرب من الضريبة فقد شرع هذا القانون.