عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الشرطة و الامن و الجنسية رقم 149 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-14 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة من قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وتكون الفقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها:
2 – يجوز تعيين مدير الامن العام ومدير الامن من غير الضباط ويتم تعيينه بموجب قانون الخدمة المدنية ويخضع لاحكامه بعد التعيين. وتكون له صفة الضابط الذي يتقاضى مثل راتبه لغرض تطبيق القوانين المذكورة في المادة الثامنة والاربعين من هذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1871 في 22-4-970
الاسباب الموجبة
تقضي الضرورة أحيانا تعيين مدير الامن العام ومديري الامن من غير الضباط ولأجل تحقيق ذلك شرع هذا القانون.