قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الى الوحدات الادارية(البلديات)

      التعليقات على قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الى الوحدات الادارية(البلديات) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلدية الى الوحدات الادارية(البلديات)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-15 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والشؤون البلدية والقروية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
تملك الوحدات الادارية (البلديات) الاراضي الاميرية الصرفة الواقعة ضمن الحدود البلدية وما سيؤول إلى الخزينة من الاراضي نتيجة تصحيح صنفها عينا ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1 – الاراضي الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة.
2 – الاراضي المتأتية للخزينة عن ضريبة التركات.
3 – الاراضي المستملكة للأغراض الحكومية.
4 – الاراضي المخصصة للجهات الرسمية وشبه الرسمية الا إذا انتفى الغرض الذي من أجله تم التخصيص.

مادة 2
يجوز تمليك الجهات الرسمية وشبه الرسمية ما تحتاجه من الاراضي المبينة من المادة الاولى من هذا القانون لأغراضها بدون بدل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية واقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية.

مادة 3
إذا تملكت الجهات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون أرضا بدون بدل وانتفى الغرض الذي ملكت من أجله لها فتعود ملكية الارض إلى الوحدة الادارية (البلدية) بقرار من رئيس الجمهورية واقتراح من وزير الشؤون البلدية والقروية.

مادة 4
1 – لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلب إلى وزارة المالية تصحيح صنف الاراضي المشمولة بهذا القانون.
2 – يتم التعويض عن المغروسات والمنشآت التي تقع في حصة الخزينة من ميزانية بلدية الوحدة الادارية التي ستسجل باسمها.

مادة 5
تبقى الاراضي التي تحت تصرف الاصلاح الزراعي بإدارتها وترفع اليد عنها بقرار من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بناء على طلب وزير الشؤون البلدية والقروية.

مادة 6
1 – يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – لكل من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية بالاتفاق بينهما اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1871 في 22-4-970

الاسباب الموجبة
بغية تمكين بلديات العراق من تنفيذ تصاميم المدن الاساسية وإعطائها المجال للقيام بمشاريعها العمرانية المتزايدة وإيجاد موارد جديدة لتغطية تلك المشاريع ودعم ميزانياتها للوصول إلى الغاية المنشودة في تقديم أكبر الخدمات العامة إلى المواطنين شرع هذا القانون.