عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-16 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف عبارة (عشرون مليون دينار) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المعدلة من قانون المصرف العقاري رقم 73 لسنة 1955 وتحل محلها عبارة (خمسة وعشرون مليون دينار).
مادة 2
1 – يلغى المصرف التعاوني ويحل محله المصرف العقاري في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وتؤول إليه ملكية جميع اموال المصرف التعاوني المنقولة وعقاراته والمنافع والعقود الناشئة عن معاملات تمت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر الطابو والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود بأشعار من المصرف العقاري بدون دفع رسم تسجيل أو رسم طابع أو أية رسوم أخرى.
2 – يقوم المصرف العقاري بتصفية حقوق والتزامات المصرف التعاوني التي آلت إليه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة والتي لا تتعلق بالتسليف العقاري أو لم تكن من المهام التي يقوم بها المصرف العقاري بموجب قانونه عن طريق التعاون مع المصارف الاخرى.
مادة 3
1 – يضم إلى رأسمال المصرف العقاري صافي موجودات المصرف التعاوني بضمنها المبالغ المسلفة له من وزارة المالية على حساب رأسماله المدفوع وحصتها من أرباحه التي أضيفت إلى رأسماله ويعتبر ما يؤول إلى المصرف العقاري من هذه المبالغ جزء من رأسماله المدفوع.
2 – تعتبر مساهمات الجمعيات التعاونية في رأسمال المصرف التعاوني المنقولة إلى المصرف العقاري ودائع لديه ولمجلس إداراته أن يمنح الجمعيات المساهمة فوائد على مساهمتها وله أن يعتبر هذه المساهمات ضمانا للقروض أو الكفالات أو المعاملات التي آلت إليه أو التي يمنحها إليها أو إلى أعضائها وأن يضع خطة لإعادة هذه المساهمات كلا أو بعضا أو أن يخصم منها ما يترتب على الجمعية من ديون له.وإذا صفيت الجمعية فعلى المصرف العقاري أن يعيد إليها أو إلى المصفين مبلغ مساهمتها بعد تنزيل ما بذمة الجمعية من ديون له وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تسلمه تحريريا بذلك من السلطة المختصة.
مادة 4
يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصرف التعاوني منقولين إلى المصرف العقاري برواتبهم وأجورهم ويوحد ملاكه وميزانيته التخمينية المعمول بهما من تاريخ نفاذ هذا القانون مع ملاك وميزانية المصرف العقاري.
مادة 5
يلغى قانون المصرف التعاوني رقم 163 لسنة 1959 وتعديله والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18-4-1970
الاسباب الموجبة
وجد أن الاعمال التي ينهض بها المصرف التعاوني تكون تكرارا وازدواجا لأعمال كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي والمصارف التجارية ولأجل التنسيق بين أعمال هذه المصارف ورفع الازدواجية في العمل وجد من الاهمية بمكان أن يلغى المصرف التعاوني وتناط أعماله بالمصارف الاخرى حسب اختصاصات كل منها ولذلك فقد شرع هذا القانون.