عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-16 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
يزاد رأسمال مصرف الرافدين من عشرة ملايين دينار إلى خمسة عشر مليون دينار وتعتبر الفقرة (أ –1) من المادة الاولى من قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 معدل بموجبه.
مادة 2
يدمج كل من بنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد بالبنك التجاري العراقي ويسمى (المصرف التجاري العراقي) ويلغى البندان (3و4) من الفقرة (أ) من المادة الاولى من القانون ويكون البند (5) من الفقرة نفسها البند (3) لها.
مادة 3
1 – يزاد رأسمال المصرف التجاري العراقي من خمسة ملايين دينار إلى خمسة عشر مليون دينار وتعتبر الفقرة (أ – 2) من المادة الاولى من القانون معدلة بموجبه.
2 – تضم رؤوس الاموال المدفوعة والاحتياطات لكل من بنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد كما هي مدرجة في آخر ميزانية سنوية لكل منهما إلى رأس المال المدفوع والاحتياطات للمصرف التجاري العراقي.
مادة 4
يحل المصرف التجاري العراقي محل بنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد في كل مالهما من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول إليه ملكية جميع اموالهما المنقولة وعقاراتهما وكذلك المنافع والعقود العائدة لكل منهما الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر الطابو والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود بإشعار من المصرف التجاري العراقي بدون دفع رسم تسجيل أو رسم طابع أو أية رسوم أخرى.
مادة 5
يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال كل من بنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون منقولين إلى المصرف التجاري العراقي برواتبهم وأجورهم ويتخذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للمصارف الاجراءات اللازمة لتوحيد الملاكات والميزانيات المصدقة لهذه البنوك المعمول بها من تاريخ نفاذ هذا القانون في ملاك واحد وميزانية واحدة تحت اسم ملاك وميزانية المصرف التجاري العراقي وله إجراء التعديلات المقتضية في الملاك الموحد والميزانية الموحدة وإسناد الوظائف والمسؤوليات إلى الموظفين.
مادة 6
يحل مجلس إدارة كل من بنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد ويستمر مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي ومجلس إدارة المؤسسة العامة للمصارف بممارسة أعمالهما ويعاد تشكيل كل منهما بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 7
يلغى مصرف الرهون ويحل محله مصرف الرافدين في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات وتؤول إليه ملكية جميع اموال مصرف الرهون المنقولة وعقاراته والمنافع والعقود الناشئة عن معاملات تمت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر الطابو والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود بإشعار من مصرف الرافدين بدون دفع رسم تسجيل أو رسم طابع أو أية رسوم أخرى.
مادة 8
يضم إلى رأسمال مصرف الرافدين صافي موجودات مصرف الرهون بعد أن ترد إلى وزارة المالية المبالغ المسلفة إليه على حساب رأسماله ويعتبر ما يرد إلى مصرف الرافدين من هذه المبالغ جزء من رأسماله المدفوع.
مادة 9
يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال مصرف الرهون الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون منقولين إلى مصرف الرافدين برواتبهم وأجورهم ويوحد ملاكه وميزانيته التخمينية المعمول بهما في تاريخ نفاذ هذا القانون مع ملاك وميزانية مصرف الرافدين.
مادة 10
1 – تتولى المصارف التجارية عمليات إقراض العراقيين مبالغ برهن اموال لا يتسرب إليها التلف بسرعة ويسهل حفظها وتسليف موظفي الحكومة ومستخدميها الدائميين ومتقاعديها والعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مبالغ نقدية وتحدد بتعليمات أوصاف الاموال التي تقبل تأمينا للقرض وشروط تسليف موظفي الحكومة ومستخدميها ومتقاعديها والعمال.
2 – يتم عقد القرض والرهن والسلفة بتنظيم سند مداينة وفق نموذج خاص ويعمل بهذا السند وبسجلات المصرف الدائن بلا بينة ما لم يثبت خلاف مضمونها.
3 – لا يجوز إقراض الشخص الواحد بموجب هذه المادة أكثر من خمسمائة دينار مهما تعددت عقود الرهن سواء كانت من مصرف واحد أو أكثر.
4 – إذا حل أجل الدين ولم يسدد المدين أو من يقوم مقامه قانونا الدين كله مع فوائده والنفقات المستحقة عليه فللمصرف الدائن أن يبيع المال المرهون بدون حاجة لمراجعة المحاكم وذلك بعد إنذار المدين وفقا للتعليمات التي توضع لهذا الغرض.
5 – للمصرف أن يجدد عقد الرهن كلا أو جزء إذا لم تهبط قيمة المال المرهون دون النسبة المعينة لضمان الدين ولا يجوز أن تتجاوز مدة القرض بضمنها مدة التجديد السنتين.
6 – إذا بقي للمصرف الدائن دين بذمة أي مدين بعد بيع امواله المرهونة أو عند تعذر استيفاء السنة أو أي جزء منها أو فوائدها من المستلف وكفيله أن وجد فأن هذا الدين يكون دينا ممتازا يستوفى بعد استيفاء دين الحكومة ويطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في استيفاء الدين وفوائده والنفقات الاخرى التي يتحملها المصرف ويكون له حق الرجوع بها على المدين الراهن أو المستلف وكفيله.
7 – المصرف مسؤول عن الضرر الذي يصيب الاموال المرهونة لديه بتعمد أو تقصير منه وعليه أن يعوض المدين الراهن قيمة المال المرهون بعد استيفاء الدين وفوائده والمبالغ الاخرى المستحقة له. فإذا كان الضرر قد لحق المال المرهون بدون تعمد أو تقصير من المصرف تتحدد مسؤولية المصرف بقيمة المال المرهون أو بمبلغ الرهن أيهما أقل.
مادة 11
يلغى قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951 وذيله وتعديلاته ويلغى نظام مصرف الرهون التي تتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 13
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18-4-1970
الاسباب الموجبة
رغبة في تقوية الجهاز الصيرفي وزيادة كفاءته وتوسيع الخدمات التي يقدمها إلى الجمهور وتنظيم السياسة الائتمانية وجعلها متناسقة ومتماشية مع السياسة المالية ومتطلبات خطة التنمية القومية ورفع الازدواجية الملحوظة في النظام الصيرفي فقد وجد من الضروري زيادة رأسمال مصرف الرافدين وتجميع المصارف التجارية الثلاثة وهي البنك التجاري العراقي وبنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد بمصرف واحد يكون رأسماله واحتياطيا ته من الضخامة بحيث تمكنه من النهوض بواجباته في المرحلة الراهنة وتساعده على إيصال خدماته إلى جميع مناطق القطر التي تحتاج إلى هذه الخدمات ولذلك فقد شرع هذا القانون.