عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-16 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف المادة السابعة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 ويحل محلها ما يلي: –
المادة السابعة – يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط لا تقل درجاتهم عن مدير عام ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18-4-1970
الاسباب الموجبة
وجد أن المجلس الاستشاري المؤلف بموجب المادة السابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 لم يكن من ضمن أعضائه ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وحيث أن أعمال المجلس المذكور لها صلات وثيقة بأعمال هذه الوزارات الامر الذي يبرز تمثيلها في المجلس لذلك شرع هذا القانون.