عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الثنائي بين الجمهورية العراقية وبين دولة الكويت حول تبادل الحوالات البريدية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-11 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل الاتفاق الثنائي بين الجمهورية العراقية وبين دولة الكويت حول تبادل الحوالات البريدية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 24-2-1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر صفر لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1870 في 21-4-970
الاسباب الموجبة
أن المادة الرابعة من اتفاق الحوالات البريدية المعقود بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت والمصدق بموجب القانون رقم (71) لسنة 1966 قد نصت على تعيين قيمة الحوالة الصادرة عن إحدى الدولتين إلى الدولة الاخرى بالجنيه الاسترليني, وبالنظر للتخفيض الذي طرأ على قيمة الجنيه الاسترليني بعد توقيع الاتفاق المذكور وعدم تأثر العملتين العراقية والكويتية بهذا التخفيض وتجنبا لإجراء أي تعديل آخر في هذا الاتفاق في المستقبل في حالة تعديل قيمة الجنيه الاسترليني, لذا فقد تم في بغداد بتاريخ 24 شباط سنة 1970 التوقيع على البروتوكول المرفق.
ولغرض تصديقه شرع هذا القانون.
تعديل الاتفاق الثنائي بين الجمهورية العراقية وبين
بروتوكول
بناء على رغبة الحكومتين العراقية والكويتية في تعديل الاتفاق الثنائي لتبادل الحوالات البريدية المعقود بين الدولتين والموقع عليه في بغداد في اليوم السابع عشر من صفر عام 1386 الموافق للسادس من حزيران (يونيو) عام 1966 وتجنبا لإجراء أي تعديل آخر في الاتفاق المذكور في المستقبل في حالة تعديل قيمة الجنيه الاسترليني.
فقد اتفقتا على ما يلي: –
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من اتفاق تبادل الحوالات البريدية المعقود بين الدولتين في اليوم السادس من حزيران (يونيو) عام 1966 النص التالي:-
الحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن دولة الكويت إلى الجمهورية العراقية أربعون دينارا كويتيا يدفع ما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في العراق, والحد الاعلى للحوالة الواحدة الصادرة عن الجمهورية العراقية إلى دولة الكويت أربعون دينارا عراقيا يدفع ما يساوي قيمتها بالعملة المحلية في الكويت).
المادة الثانية
يعتبر هذا البروتوكول جزء من الاتفاق المذكور ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقا للأصول الدستورية في كل منهما.
حرر هذا البروتوكول باللغة العربية من نسختين أصليتين ووقع في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1389 هجرية الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) عام 1970 ميلادية ولكل من النسختين نفس الصفة الالزامية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة الجمهورية العراقية
سفير الكويت لدى الجمهورية العراقية وكيل وزير المواصلات
محمد الاحمد عبد اللطيف الحمد عدنان أيوب صبري العزي