عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-06 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 المعدل (ولا يشترط في من يخول من الموظفين التخرج في كلية الحقوق).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم السادس من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18-4-1970
الاسباب الموجبة
نظرا إلى أن دعاوى الاحوال المدنية ذات طبيعة خاصة وتتسم بالبساطة والكثرة مما يقتضي توكيل موظفي مديرية الاحوال المدنية العامة دون اشتراط تخرجهم في كلية الحقوق لاطلاعهم على مختلف الامور التطبيقية والعلمية ولتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون.