قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-05 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على موافقة مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
تعتبر المادة الاولى من القانون رقم 30 لسنة 958 فقرة (آ) بعد حذف العبارة “ويحتفظ صاحب الارض” إلى آخر المادة ويضاف إليها ما يلي:-
ب – تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة مدير الاصلاح الزراعي وعضوية مهندس الري وممثل عن المحافظة يعينه المحافظ وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ولوزير الاصلاح الزراعي إضافة عضو أو أكثر إلى اللجنة.
ج – للجنة إلغاء أو تعديل قرارات التجنيب السابقة سواء منها ما كان مكتسبا الدرجة القطعية أم لا إذا وجدت فيها ما يخالف أهداف الاصلاح الزراعي.
د – إذا قررت اللجنة إلغاء أو تعديل التجنيب السابق فعليها تعيين حصة صاحب الارض ضمن أراضيه المستولى عليها أو من أرض مماثلة في المنطقة إذا تعذر ذلك.
هـ – لا يعتد بتصرفات صاحب الارض التي رتبت حقوقا عينية على الارض المجنبة إذا كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي.
و – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون وإلى حين الانتهاء من تطبيق احكامه نقل ملكية الارض المجنبة أو حقوق التصرف فيها أو ترتيب أي حق عيني عليها الا بموافقة الهيئة العليا.
ز – تبلغ قرارات اللجنة إلى أصحاب العلاقة ولهم الاعتراض عليها لدى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ويكون قرار الهيئة قطعيا.

مادة 2
للهيئة العليا اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.

مادة 5
لا تسمع الدعاوى في المحاكم حول هذا القانون.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14-4-970

الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 201 والمؤرخ في 20-5-1969 الصادر بشأن إلغاء حق الاختيار ولغرض توضيح ما تضمنه وتثبيته فقد شرع هذا القانون.