عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-01 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثالثة والتسعين من قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
2 – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح وعقوبة إخراج الضباط من الجيش بلائحة خطية تقدم إلى محكمة التمييز العسكرية مباشرة أو إلى آمر الاحالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم عليه وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للمسؤول بالمال أو المدعي العام العسكري أو معاون المشاور العدلي عند إرسال أوراق القضية أو عند طلبها من محكمة التمييز أن يرفق بها ملاحظاته التي يراها وعلى آمر الاحالة أن لا يؤخر القضية لديه أكثر من سبعة أيام.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزيري الدفاع والعدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14-4-970
الاسباب الموجبة
لقد ظهر لدى التطبيق أن مدة التمييز القانونية المحددة في الفقرة (2) من المادة (93) من القانون البالغة (15) يوما من تاريخ تفهيم الحكم قليلة وعلى الاخص بالنسبة للجهات المسؤولة بالمال التي تبلغ بالاحكام بعد تاريخ صدورها بمدة قد تتجاوز المدة المذكورة المعينة للتمييز ودفعا لما قد ينتج عن ذلك من أضرار بالحق العام وبآلافراد.
لذا شرع هذا القانون.