عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-30 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون رقم 95 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة السابعة والثلاثون – 1 – تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة حاكم من الصنف الثاني على الاقل وعضوية أثنين من الموظفين المختصين.
2 – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء اضافيون يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم.
مادة 2
تلغى المادة الاربعون من القانون رقم 95 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الاربعون – تكون قرارات اللجان المشكلة بموجب هذا احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون قطعية.
مادة 3
تلغى المادة الحادية والاربعون من القانون رقم 95 لسنة 1959.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14-4-970