قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970-1974 المالية

      التعليقات على قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970-1974 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970-1974 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-29 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: –
الخطة – خطة التنمية القومية للسنوات 1970 / 1974 المالية والخطط السابقة كلما اقتضى سياق النص ذلك.
المجلس – مجلس التخطيط المؤلف بموجب القانون رقم (18) لسنة 1966 المعدل.
الهيئة – الهيئة التوجيهية المؤلفة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1966 المعدل.
الرئيس – رئيس مجلس التخطيط.
رئيس الهيئة – رئيس الهيئة التوجيهية.
الوزير المختص – الوزير المخول من المجلس.
الخطة السنوية – الجزء الذي يقرر المجلس تنفيذه من الخطة خلال السنة المالية للدولة.
المنهاج الاستثماري – المنهاج المنظم لاستثمارات القطاع الحكومي المركزي التي يقرر المجلس تنفيذها ضمن إطار الخطة.
المشروع – هو مجموعة الاعمال أو التصرفات المتعلقة بها والتي نص عليها باسم خاص تحت مادة خاصة به في الجداول الملحقة بالخطة.
العمل – هو جزء المشروع الذي نص عليه في المنهاج الاستثماري.
الجهة المنفذة – هي الجهة التي يعهد إليها المجلس تنفيذ العمل أو المشروع أو الاشراف عليه.
الجهة المنتفعة – هي الجهة التي يوكل إليها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد إكماله.
الكلفة الكلية – هي المبالغ اللازمة لتنفيذ العمل أو المشروع بصورة كاملة.
تخصيصات الخطة – هي مجموع المبالغ التي خصصت بموجب هذا القانون للصرف على العمل أو المشروع خلال سنوات الخطة.
التخصيصات السنوية – هي المبالغ التي تخصص في المنهاج الاستثماري للصرف على العمل أو المشروع ضمن الخطة السنوية.
المتابعة – هي متابعة تطور تنفيذ أهداف الخطة لبيان نتائج التنفيذ في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي لفترة زمنية معينة ويتم ذلك عن طريق دراسة وتحليل ما قد يعترض تنفيذ الخطة من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة واتخاذ الاجراءات الملائمة للتغلب عليها عند مواجهتها أو التنبؤ بها مقدما ليسير التنفيذ طبقا لما رسمته الخطة.
المؤسسة العامة – أي شخص معنوي عام يقوم بأداء خدمات عامة.
المؤسسة العامة المتخصصة – هي شخص معنوي عام متخصص في نوع من النشاط الاقتصادي ينظم ويشرف على منشآت عامة تمارس هذا النشاط ولهذا الشخص المعنوي صلاحيات إدارية ومالية تضمن له قدرا من الاستقلال الاداري والمالي في الحدود التي يرسمها القانون وتتكون ذمته المالية من مجموع اموال المنشآت العامة التابعة وما يخصص له.
المنشأة العامة – هي شخص معنوي عام يتجسد في وحدة إنتاجية تقوم بنشاط اقتصادي معين تحت إشراف مؤسسة عامة متخصصة تكفل له التمويل الذاتي لنشاطه وصلاحيات إدارية ومالية تضمن له قدرا من الاستقلال في الحدود التي يرسمها القانون.

مادة 2
يقدر مجموع الانفاقات الاستثمارية خلال سنوات الخطة للقطاع الحكومي المركزي والقطاع العام الممول ذاتيا بمبلغ (858,691,000) دينار (ثمانمائة وثمانية وخمسين مليونا وستمائة وواحد وتسعين الف دينار) حسبما يلي:
1 – مبلغ (536,901,000) دينار للإنفاق الاستثماري للقطاع الحكومي المركزي.
2 – مبلغ (321,790,000) دينار للإنفاق الاستثماري للقطاع العام الممول ذاتيا.

مادة 3
يرصد مبلغ (536,901,000) دينار (خمسمائة وستة وثلاثين مليونا وتسعمائة وواحد الف دينار) للصرف على المشاريع والاعمال الواردة في الخطة للقطاع الحكومي المركزي وتسديد الالتزامات الدولية وما يتحقق على حكومة الجمهورية العراقية خلال سنوات الخطة من فوائد ومصروفات أخرى ترتبت على القروض الممنوحة بموجب الخطط السابقة أو القروض الخارجية والداخلية الاخرى التي يعقدها المجلس وذلك حسب الابواب والفصول والمواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

مادة 4
تخمن الايرادات اللازمة لتمويل مشاريع الخطة للقطاع الحكومي المركزي بمبلغ (536,901,000) دينار (خمسمائة وستة وثلاثين مليون دينار وتسعمائة وواحد الف دينار) حسب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

مادة 5
تمول استثمارات القطاع العام المذكورة في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه والمبينة تفاصيلها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون من الموارد الذاتية للقطاع المذكور.

مادة 6
1 – يجرى تنفيذ الخطة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة / 1966 المعدل والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهما.
2 – تعتبر الجهة المنفذة مخولة صلاحية البت في جميع الامور التي يستلزمها تنفيذ العمل أو المشروع عدا ما أستثنى منها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة من المجلس والهيئة.
3 – تعتبر الجهة المنفذة خصما في الدعاوى التي تقام منها أو عليها في كل ما له علاقة بتنفيذ العمل أو المشروع.

مادة 7
1 – لكل من المجلس أو الهيئة شخصية معنوية تؤهل كلا منهما للتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات التي تتطلبها عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة عدا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي ويعبر عن إرادة كل منهما رئيس المجلس أو من ينيبه أو رئيس الهيئة أو من ينيبه.
2 – للمجلس وللهيئة ذمة مالية مستقلة.

مادة 8
للمجلس على سبيل التخصيص لا التحديد الاختصاصات والصلاحيات الاتية:
وضع خطة عامة وتفصيلية للتنمية القومية وميزانياتها والخطط والمناهج المنبثقة عنها.
تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية بما يضمن حسن تنفيذ الخطة.
إبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية العامة للدولة ضمن الاطار العام للخطة.
توجيه الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص ضمن الاطار العام للخطة.
إبداء الرأي في اللوائح التي تخص التشريعات المالية والادارية والتجارية والصناعية والزراعية.
إبداء الرأي في الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الطابع الاقتصادي.
اقرار الاولويات في تنفيذ مشاريع الخطة والمشاريع المقترح إدراجها في الاتفاقيات الدولية.
إنشاء معاهد للتخطيط والتنمية والاستشارات بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك بقرار من المجلس.
تشكيل الهيئات واللجان للنظر في أية أمور لها علاقة بالتخطيط أو التنفيذ أو المتابعة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
إضافة مشاريع جديدة ضمن مجموع تخصيصات الخطة.
إجراء المناقلات ضمن الباب الواحد من جداول الخطة ومن المبالغ المخصصة في باب النفقات الاستثمارية المتفرقة إلى الابواب الاخرى.
التصرف باموال الخطة بجميع أنواع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام عقود الاقراض والاستقراض.
شطب الاموال والممتلكات العائدة للخطة مما يتلف أو يفقد إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تتجاوز (20,000) دينار وما زادت قيمته عن المبلغ المذكور يشطب بقانون.
تعديل أو إلغاء القرارات النافذة التي أصدرها مجلس الاعمار أو مجلس التخطيط الاقتصادي أو مجلس التخطيط (الملغاة) أو المجلس.
تخويل كل أو بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو الهيئة أو رئيسها أو الوزير المختص, ولكل منهم تخويل صلاحياته إلى الدوائر التابعة له أو لكبار موظفيه.
أية أمور أخرى تخدم التخطيط وتحقق أهداف التنمية.

مادة 9
1 – تتكون إيرادات المجلس من: –
أ – 50 % على الاقل من واردات وعوائد النفط والثروة المعدنية.
ب – حصيلة القروض الداخلية والخارجية سواء تمت بعقد خاص أو باصدار سندات للحامل أو بالاسم أو بعقد اتفاقية مع أية دولة أو مؤسسة.
ج – حصيلة المبالغ المتأتية من تنفيذ المادة العاشرة من هذا القانون.
د – عوائد مشاريع الخطة قبل انتقال ملكيتها إلى الجهة ذات العلاقة حسبما هو منصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
هـ – أية موارد أخرى تخصص بقانون.
2 – تودع المبالغ المتأتية من الموارد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لدى البنك المركزي العراقي لحساب المجلس ويقوم المجلس بإدارة هذه الاموال.

مادة 10
1 – على جميع المؤسسات العامة المتخصصة والمنشآت التابعة لها أن تدفع سنويا لحساب الخطة مبلغا يساوي عشرة بالمائة من مجموع صافي الارباح قبل التوزيع (أي الارباح التي يظهرها حساب الارباح والخسائر) اعتبارا من السنة 1969 / 1970 المالية.
2 – إضافة إلى ما تقرر دفعه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على المصالح والمؤسسات العامة المتخصصة والمنشآت التابعة لها التي تدير المشاريع التي تم الصرف عليها كلا أو جزءا من المناهج العامة لمجلس الاعمار (الملغى) أو الخطط السابقة أو المشاريع التي سيتم الصرف عليها من الخطة أن تدفع سنويا لحساب الخطة مبلغا مقداره عشرون بالمائة من صافي الارباح بما فيه الاحتياطي (بعد طرح ضريبة الدخل فقط) اعتبارا من السنة 69 / 1970 المالية وإلى أن يتم تسديد جميع المبالغ المصروفة.
3 – إضافة إلى ما تقرر دفعه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على كل المؤسسة العامة للصناعة والمنشآت التابعة لها ومصلحة الكهرباء الوطنية والمنشآت التابعة لها أن تدفع سنويا لحساب الخطة مبلغا مقداره خمسون بالمائة من احتياطي (تخصيصات) الاندثارات السنوية اعتبارا من السنة 970 / 1971 المالية وللمجلس أن يقرر شمول أية مصلحة أو مؤسسة أو منشأة أخرى باحكام هذه الفقرة.

مادة 11
1 – يجرى الصرف على مشاريع الخطة وفقا لقرارات المجلس إلى حين صدور قانون يحدد قواعد الصرف وأصول المحاسبة للخطة.
2 – تخضع حسابات الخطة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.

مادة 12
1 – تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة مديرية للتخطيط والمتابعة مهمتها بوجه عام متابعة تنفيذ الخطة وإجراء الدراسات وتقديم البيانات والاحصاءات اللازمة لإعداد خطط التنمية والمناهج الاستثمارية وذلك بالقدر المتعلق باختصاصها ونشاطها مع الاخذ بنظر الاعتبار النشاط المقابل في القطاع الخاص.
2 – تخضع مديريات التخطيط والمتابعة لرقابة وإشراف المجلس ووزارة التخطيط في جميع الامور المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
3 – لمديرية التخطيط والمتابعة الحق في الاتصال بجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة لطلب أية معلومات أو بيانات تساعدها في أداء مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – يراعى في ميزانيات مديريات التخطيط والمتابعة توفير الفنيين المتخصصين ومتطلبات العمل بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

مادة 13
على كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة بالتعاون مع مديريات التخطيط والمتابعة تحقيق الاهداف التي تتضمنها الخطة وتنفيذ المشاريع في مواعيدها ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي: –
1 – إنشاء المشاريع بأقل كلفة ممكنة وعلى الوجه المحدد في الخطة.
2 – السعي لتحقيق أهداف الانتاج السلعي وإنتاج الخدمات كما ونوعا وآلافادة من الخبرة الفنية والبحوث العلمية.
3 – مراقبة خطة الاجور والارباح.
4 – إعداد الدراسات والتوصيات التي تؤدى إلى قيام القطاع الخاص المقابل لنشاط القطاع العام بما هو مقدر له في الخطة, سواء في الانتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار أو العمالة.
5 – العمل على تشجيع الادخار ومنع الاسراف وتحديد الاستهلاك بما يؤدي إلى تحقيق تقديرات الخطة.
6 – مسك السجلات اللازمة لقيد البيانات والمعلومات الخاصة بالخطة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

مادة 14
1 – تلتزم كل من وزارة المالية والجهة المنفذة بمسك حسابات خاصة بالخطة تضمن إظهار مصروفات كل عمل ومشروع مدرج في المنهاج الاستثماري.
2 – تلتزم وزارة المالية بتزويد وزارة التخطيط خلال النصف الاول من الشهر اللاحق للشهر الذي وقع فيه الصرف أو تحقق فيه الايراد بتقرير يحتوي على: –
أ – المبالغ المصروفة عن كل عمل ومشروع والمبالغ المسددة من أقساط القروض ومن فوائدها.
ب – المبالغ التي احتسبت إيرادا للخطة حسب الاعداد التي فتحت أو تفتح لها.
ج – الموجود النقدي للخطة في كل أسبوع.

مادة 15
1 – على الجهة المنفذة تزويد وزارة التخطيط بما يلي:
أ – تقارير شهرية وسنوية تتضمن سير العمل في تنفيذ أعمال ومشاريع الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها.
ب – نسخة من المراسلات ذات العلاقة بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
2 – على الجهة المنتفعة التي ستؤول إليها مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع بعد إكمالها التعاون مع الجهة المنفذة لتطبيق ما جاء بالفقرة (1) من هذه المادة ومتابعة تنفيذ مشاريعها ومراقبة ما قد يعترض التنفيذ من صعوبات وعقبات وتقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس التخطيط مع تقارير شهرية عن تقدم سير العمل.

مادة 16
على المؤسسات العامة المتخصصة والمنشآت التابعة لها استحصال مصادقة المجلس على مناهج الاستثمارات السنوية الخاصة بها.

مادة 17
1 – تبقى جميع العقود والمناقصات والتعهدات والقروض وقرارات مجلس الاعمار ومجلس التخطيط الاقتصادي ومجلس التخطيط (الملغاة) والمجلس التي لم يسبق إلغاءها أو تعديلها سارية المفعول بعد نفاذ هذا القانون الا إذا قرر المجلس تبديلها أو تعديلها أو إلغاءها.
2 – تعتبر سندات القرض العام الداخلي بمثابة نقد لأغراض التأمينات والكفالات التي تتطلبها المناقصات والمزايدات للدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

مادة 18
تعتبر القروض والسلف التي سبق أن منحت على حساب المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) أو الخطط السابقة إلى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو غيرها موافقة للقانون وتسترد وفقا للشروط والمواعيد المنصوص عليها في العقود الخاصة بذلك أو التي يحددها المجلس.

مادة 19
1 – تعود إلى وزارة المالية ملكية جميع المشاريع عند صدور شهادة انتهاء فترة الصيانة أو شهادة القبول النهائية إذا نفذت بطريقة التعهد أو عند إكمال تنفيذ المشروع إذا تم ذلك أمانة وتقوم الوزارة المذكورة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتوفير المبالغ اللازمة للصرف على صيانة تلك المشاريع وتشغيلها.
2 – يستثنى من احكام هذه الفقرة السابقة المشاريع التي ترتبط بالمصالح الحكومية والادارات المحلية وأمانة العاصمة والبلديات والمؤسسات العامة المتخصصة والمنشآت العامة الموجودة أو التي ستوجد بسبب المشروع حيث تعود ملكيتها لها. وعليها توفير المبالغ اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل تلك المشاريع من مواردها الخاصة.

مادة 20
للمجلس اصدار القرارات والتعليمات لتسهيل وضبط وتحقيق أهداف الخطة وله بوجه خاص اصدار التعليمات وتحديد الاجراءات والقواعد واجبة الاتباع في الامور الاتية:
1 – تنفيذ ومتابعة مشاريع الخطة السنوية والمنهاج الاستثماري.
2 – الصلاحيات اللازمة لتمكين الوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة والجهات المنفذة للقيام بواجباتها المتعلقة بالخطة.
3 – منح المكافآت والاجور للعاملين في مشاريع الخطة ولمن يستعين المجلس بخبرتهم وذلك بالحدود والمقادير التي تحددها التعليمات التي يصدرها.
4 – قواعد الاستخدام في مشاريع الخطة وفق نظام خدمة الاجراء رقم (10) لسنة 1967 أو أي نظام آخر يحل محله وكذلك الملاك السنوي الخاص بالمجلس, وتحتسب المبالغ اللازمة لذلك على تخصيصات الخطة لتلافى جميع النفقات والمصروفات بما في ذلك تكاليف الدراسات والتحريات والمتابعة والادارة والخبراء والتجهيزات والرواتب والاجور والمخصصات وسائر النفقات الاخرى التي تقتضيها طبيعة أعمال المجلس أو الهيئة.
5 – أية أمور أخرى من شأنها تسهيل التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإزالة العقبات والصعوبات التي تعترض الخطة.

مادة 21
يخول وزير التخطيط متابعة تنفيذ الخطة واحكام الرقابة على الاداء واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق أهداف الخطة.

مادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا في 1-4-1970.

مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1862 في 1-4-1970