قانون تنزيل و اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1969 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل و اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1969 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل و اضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1969 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-29 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
يحدث باب بعنوان الباب الثالث والعشرون (أ) وزارة الري من جدول النفقات من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/1,563,091) مليون وخمسمائة وثلاثة وستون آلفا وواحد وتسعون دينارا حسب الفصول والمواد المبينة في الجدول (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة 2
يفتح فصل جديد برقم 150 (أ) بعنوان النفقات الاخرى ضمن الباب الثامن عشر – وزارة الاقتصاد – ديوان الوزارة من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار.

مادة 3
يضاف مبلغ مقداره (-/7,807) سبعة الاف وثمانمائة وسبعة دنانير إلى اعتماد الفصل (275) منحة مصلحة ملعب الشعب الدولي من الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى – من ميزانية السنة 1969 المالية.

مادة 4
يضاف مبلغ مقداره (-/1,826,000) مليون وثمانمائة وستة وعشرون آلف دينار إلى اعتماد الفصل (276) تسديد جزء من رأسمال مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية.

مادة 5
يفتح فصل جديد برقم 276 (أ) بعنوان كلفة المشروع (رقم 452 تمديد) ضمن الباب التاسع والعشرين مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/18,000) ثمانية عشر آلف دينار.

مادة 6
يفتح فصل جديد برقم 276 (ب) بعنوان تسوية القضايا المالية المعلقة مع الاردن ضمن الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/111,200) مائة واحد عشر آلفا ومائتا دينار.

مادة 7
يفتح فصل جديد برقم 276 (ج) بعنوان تسديد جزء من رأسمال مصلحة الحبوب ضمن الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/3,597,368) ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون آلفا وثلثمائة وثمانية وستون دينارا.

مادة 8
يفتح فصل جديد برقم 276 (د) بعنوان تسديد جزء من رأسمال مصلحة شهداء الجيش ضمن الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/19,958) تسعة عشر الفا وتسعمائة وثمانية وخمسون دينارا.

مادة 9
يفتح فصل جديد برقم 276 (ه) بعنوان تسديد جزء من رأسمال المصرف العقاري ضمن الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/271,197) مائتان وواحد وسبعون آلفا ومائة وسبعة وتسعون دينارا.

مادة 10
يفتح فصل جديد برقم 276 (و) بعنوان تسوية سلفة عيد الفطر السعيد لعام / 1383 هـ ضمن الباب التاسع والعشرين – مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/2,016,736) مليونان وستة عشر الفا وسبعمائة وستة وثلاثون دينارا.

مادة 11
يفتح فصل جديد برقم 276 (ز) بعنوان منحة إلى المؤسسة العامة للطباعة والصحافة عن نفقات مطبعة الحكومة ضمن الباب التاسع والعشرين مشاريع أخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/250,000) مائتان وخمسون الف دينار.

مادة 12
يفتح عدد جديد برقم 54 (أ) بعنوان وزارة الري ضمن الباب السادس – إيرادات الدوائر الرسمية من جدول الايرادات من ميزانية السنة 1969 المالية يخمن له إيراد مقداره (-/13,965) ثلاثة عشر الفا وتسعمائة وخمسة وستون دينارا حسب المواد المبينة في الجدول (د) المرفق بهذا القانون.

مادة 13
يكون تخمين إيراد المادة (2) منحة من الخطة لتمويل مشاريع أعمار الشمال من العدد (74) مساهمة الخطة في تمويل الميزانية العامة من جدول الايرادات من ميزانية السنة 1969 المالية بمقدار (-/748,695) سبعمائة وثمانية وأربعون الفا وستمائة وخمسة وتسعون دينارا بدلا من المبلغ ومقداره (-/2,998,695) دينارا.

مادة 14
يكون تخمين إيراد المادة (4) المساهمة في تمويل نفقات أجهزة وزارة التخطيط من العدد (74) مساهمة الخطة في تمويل الميزانية العامة من جدول الايرادات من ميزانية السنة 1969 المالية بمقدار (-/222,374) مائتان واثنان وعشرون الفا وثلثمائة وأربعة وسبعون دينارا بدلا من المبلغ ومقداره (-/200,000) دينار.

مادة 15
تفتح مادة جديدة برقم (5) بعنوان مساهمة الخطة في تمويل إنشاء القسم الاول من مبازل الرضوانية ضمن العدد (74) مساهمة الخطة في تمويل الميزانية العامة من الباب الحادي عشر – الايرادات الاخرى من ميزانية السنة 1969 المالية يخمن لها إيراد مقداره (-/308,040) ثلثمائة وثمانية آلاف وأربعون دينارا.

مادة 16
ينزل مبلغ مقداره (-/308,040) ثلثمائة وثمانية آلاف وأربعون دينارا من اعتماد المادة (14) تحسين ري وبزل منطقة الصقلاوية – ري أبي غريب اليوسفية من الفصل الثاني مشاريع الري والبزل من الباب الاول الدائرة الزراعية من المنهاج الاستثماري السنوي لعام 1969 – 1970.

مادة 17
يضاف مبلغ مقداره (-/750,000) سبعمائة وخمسون الف دينار إلى اعتماد الفصل الرابع – دائرة أعمال الحفر في الفاو من القسم الثالث – النفقات الرأسمالية من ميزانية مصلحة الموانئ العراقية لسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 18
يفتح فصل جديد برقم (6) بعنوان رسوم كمركية ضمن القسم الاول نفقات التشغيل من ميزانية مصلحة الكهرباء الوطنية للسنة 1969 المالية يخصص له مبلغ مقداره (-/794,016) سبعمائة وأربعة وتسعون الفا وستة عشر دينارا حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 19
يضاف مبلغ مقداره (-/2,481,947) مليونان وأربعمائة وواحد وثمانون الفا وتسعمائة وسبعة وأربعون دينارا إلى الفصلين الاول والثالث من القسم الثاني – النفقات الرأسمالية من ميزانية مصلحة توزيع المنتجات النفطية للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 20
يضاف مبلغ مقداره (-/50,000) خمسون الف دينار إلى اعتماد الفصل الثاني – مواد أولية للصنع من القسم الاول – نفقات التشغيل من ميزانية مصلحة التخطيط والانشاءات النفطية للسنة 1969 المالية وتنزيل ما يعادله من الوفر النقدي من ميزانية المصلحة المذكورة حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 21
يضاف مبلغ مقداره (-/25,000) خمسة وعشرون الف دينار إلى الفصل الاول المكائن والاجهزة والمعدات من القسم الثاني – النفقات الرأسمالية من ميزانية وكالة الانباء العراقية للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 22
يضاف مبلغ مقداره (-/25,000) خمسة وعشرون الف دينار إلى تخمين العدد (3) سلفة الحكومة من جدول الايرادات من ميزانية وكالة الانباء العراقية للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (ز) المرفق بهذا القانون.

مادة 23
يضاف مبلغ مقداره (-/35,200) خمسة وثلاثون الف ومائتا دينار إلى أقسام وفصول ميزانية شركة النقل البحري العراقية للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 24
يضاف مبلغ مقداره (-/9000) تسعة آلاف دينار إلى تخمين العدد الاول إيرادات البواخر من جدول الايرادات من ميزانية شركة النقل البحري العراقية للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (ز) المرفق بهذا القانون.

مادة 25
يفتح فصل جديد برقم (4) بعنوان نفقات إنشاء السايلوات ضمن القسم الثالث- النفقات الرأسمالية من ميزانية مصلحة تنظيم تجارة الحبوب للسنة 1969 المالية يخصص له اعتماد مقداره (-/444,000) أربعمائة وأربعة وأربعون الف دينار حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 26
يضاف مبلغ مقداره (-/500) خمسمائة دينار إلى اعتماد الفصل الثالث – النفقات الاخرى من ميزانية مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 27
ينزل مبلغ مقداره (-/1,147,155) مليون ومائة وسبعة وأربعون الفا ومائة وخمسة وخمسون دينارا من اعتمادات فصول ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (و) المرفق بهذا القانون.

مادة 28
ينزل مبلغ مقداره (-/1,161,120) مليون ومائة وواحد وستون الفا ومائة وعشرون دينارا من إيرادات ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للسنة 1969 المالية حسب الاعداد الواردة في الجدول (ح) المرفق بهذا القانون.

مادة 29
يضاف مبلغ مقداره (-/308,040) ثلثمائة وثمانية آلاف وأربعون دينارا إلى اعتماد المادة (12) أجور العمال من الفصل الاول – الرواتب والمخصصات والاجور من جدول النفقات من ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للسنة 1969 المالية حسبما هو مبين في الجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

مادة 30
يضاف مبلغ مقداره (-/308,040) ثلثمائة وثمانية آلاف وأربعون دينارا إلى تخمين المادة (3) سلفة وزارة المالية من العدد الثالث – السلف من جدول الايرادات من ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي للسنة 1969 المالية كما هو مبين في الجدول (ز) المرفق بهذا القانون.

مادة 31
يضاف مبلغ مقداره (-/13,270,119) ثلاثة عشر مليونا ومائتان وسبعون الفا ومائة وتسعة عشر دينارا إلى اعتمادات الميزانية الاعتيادية للسنة 1969 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة 32
ينزل مبلغ مقداره (-/4,421,603) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وعشرون الفا وستمائة وثلاثة دنانير من اعتمادات الميزانية الاعتيادية للسنة 1969 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة 33
يكون مجموع نفقات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون (-/ 286,493,093) مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون الفا وثلاثة وتسعون دينارا ومجموع نفقات ميزانية الدولة العراقية لسنة 1969 المالية (-/688,608,395) ستمائة وثمانية وثمانون مليونا وستمائة وثمانية آلاف وثلثمائة وخمسة وتسعون دينارا.

مادة 34
يكون مجموع تخمين إيرادات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا القانون (-/260,738,457) مائتان وستون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون الفا وأربعمائة وسبعة وخمسون دينارا ومجموع تخمين إيرادات ميزانية الدولة العراقية لسنة 1969 المالية (-/611,939,190) ستمائة واحد عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون الفا ومائة وتسعون دينارا.

مادة 35
يعتبر هذا القانون نافذا في 31-3-1970.

مادة 36
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع والعشرين لشهر آذار لسنة 1970 ميلادية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1860 في 30-3-970

الاسباب الموجبة
وجد في التطبيق أن تخصيصات بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات خلال السنة 1969 المالية لم تكن كافية لسد الحاجة الامر الذي استوجب إضافة المبالغ اللازمة إلى تلك التخصيصات بموجب الجداول المرفقة.
لذا شرع هذا القانون.

الاضافات

جدول (أ)
الفصل اسم الدائرة عنوان الفصل المبلغ المضاف
دينـــار
———————————–
1 رواتب التقاعد والمكافآت التقاعدية الرواتب والمكافآت التقاعدية 3500000
5 رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية النفقات الاخرى 20000
8 مجلس قيادة الثورة النفقات الاخرى 1110000
21 وزارة الخارجية – الممثليات السياسية النفقات الادارية 95748
والقنصليات
22 وزارة الخارجية – الممثليات السياسية النفقات الاخرى 17928
والقنصليات
24 وزارة المالية – ديوان الوزارة النفقات الادارية 5000
25 وزارة المالية – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 2000
26 مطبعة الحكومة الرواتب والمخصصات والاجور 4077
30 مديرية التقاعد العامة النفقات الادارية 4980
31 مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة الرواتب والمخصصات والاجور 1475
32 مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة النفقات الادارية 3100
35 هيئة موظفي الاملاك في المحافظات النفقات الادارية 183
38 مديرية المحاسبات العامة النفقات الاخرى 1905000
42 مديرية الواردات العامة النفقات الاخرى 1450
48 مديرية ضريبة الدخل العامة النفقات الاخرى 137000
49 مديرية الكمارك والمكوس العامة الرواتب والمخصصات والاجور 68500
(الادارة والشرطة)
50 مديرية الكمارك والمكوس العامة النفقات الادارية 32000
(الادارة والشرطة)
51 مديرية الكمارك والمكوس العامة النفقات الاخرى 20000
(الادارة والشرطة)
52 وزارة الداخلية – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 2880
53 وزارة الداخلية – ديوان الوزارة النفقات الادارية 2467
55 مديرية الاحوال المدنية العامة الرواتب والمخصصات والاجور 946
56 مديرية الاحوال المدنية العامة النفقات الادارية 8000
58 دائرة التفتيش الاداري الرواتب والمخصصات والاجور 950
60 الادارة العامة في المحافظات الرواتب والمخصصات والاجور 1924
64 مديرية الدفاع المدني العامة النفقات الادارية 1113
71 مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة النفقات الاخرى 525000
72 مديرية الاثار العامة الرواتب والمخصصات والاجور 828
75 مديرية الشرطة العامة الرواتب والمخصصات والاجور 233500
76 مديرية الشرطة العامة النفقات الادارية 37000
77 مديرية الشرطة العامة النفقات الاخرى 80000
مديرية الامن العامة النفقات الادارية 19000
80 مديرية الامن العامة النفقات الاخرى 563000
81 مديرية الجنسية العامة الرواتب والمخصصات والاجور 36500
84 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – ديوان الرواتب والمخصصات والاجور 1800
الوزارة
87 مديرية الخدمات الاجتماعية العامة الرواتب والمخصصات والاجور 4120
88 مديرية الخدمات الاجتماعية العامة النفقات الادارية 500
89 مديرية الخدمات الاجتماعية العامة النفقات الاخرى 11617
91 مديرية العمل العامة النفقات الادارية 400
92 مديرية العمل العامة النفقات الاخرى 16000
102 وزارة الصحة – ديوان الوزارة والمؤسسات النفقات الاخرى 15000
الصحية
104 مديرية الخدمات الطبية العامة النفقات الادارية 15000
الفصل اسم الدائرة عنوان الفصل المبلغ المضاف
دينـــار
———————————–
105 مديرية الخدمات الطبية العامة النفقات الاخرى 76000
108 مديرية الوقاية الصحية العامة النفقات الاخرى 50000
115 وزارة الدفاع – القوات المحاربة النفقات الاخرى 1900000
117 وزارة العدل – ديوان الوزارة النفقات الادارية 3500
119 وزارة العدل – المحاكم الرواتب والمخصصات والاجور 965
120 وزارة العدل – المحاكم النفقات الادارية 11300
123 مديرية الطابو العامة النفقات الادارية 4500
124 مديرية الطابو العامة النفقات الاخرى 12000
126 مديرية التسوية العامة النفقات الادارية 1400
مديرية التربية والتعليم – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 5312
والمراكز والتفتيش
مديرية التربية والتعليم – ديوان الوزارة النفقات الادارية 13500
والمراكز والتفتيش
130 مديرية التربية والتعليم – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 2000
والمراكز والتفتيش
134 المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد الرواتب والمخصصات والاجور 194955
135 المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد النفقات الادارية 23000
136 المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد النفقات الاخرى 20000
137 وزارة التربية والتعليم – المدارس الصناعية الرواتب والمخصصات والاجور 25492
140 وزارة التربية والتعليم – المدارس الزراعية الرواتب والمخصصات والاجور 20332
146 وزارة الشباب – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 122909
147 وزارة الشباب – ديوان الوزارة النفقات الادارية 500
148 وزارة الشباب – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 4030
149 وزارة الاقتصاد – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 1300
156 مديرية الاعاشة العامة النفقات الادارية 1140
159 وزارة المواصلات – ديوان الوزارة النفقات الادارية 2500
160 مديرية الطيران المدني العامة الرواتب والمخصصات والاجور 5940
171 وزارة الاشغال والاسكان – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 103000
173 وزارة الاشغال والاسكان – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 257500
196 مديرية الغابات والتشجير العامة الرواتب والمخصصات والاجور 19771
197 مديرية الغابات والتشجير العامة النفقات الادارية 1924
225 وزارة النفط والمعادن – ديوان الوزارة النفقات الادارية 500
226 وزارة النفط والمعادن – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 8000
232 وزارة التخطيط – الدوائر الفنية الرواتب والمخصصات والاجور 3843
235 وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للإحصاء الرواتب والمخصصات والاجور 18531
249 مديرية المباني الصناعية العامة الرواتب والمخصصات والاجور 1750
254 الادارة المحلية والبلديات منحة للإدارات 1184532
المحلية عن نفقات التعليم الابتدائي ورياض
الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية
255 الادارة المحلية والبلديات – حصة البلديات 500000
من الضرائب والرسوم
258 مشاريع أخرى – سلفة لوكالة الانباء العراقية 25000
259 مشاريع أخرى – منحة جامعة بغداد 113407
263 مشاريع أخرى – منحة هيئة المواصفات 900
والمقاييس
279 نفقات الالتزامات الدولية – وزارة الداخلية 50
280 نفقات الالتزامات الدولية – وزارة العمل 10000
والشؤون الاجتماعية
287 نفقات الالتزامات الدولية – وزارة الزراعة 9850
288 نفقات الالتزامات الدولية – وزارة الصناعة 3000
——-
13270119

التنزيلات

الجدول (ب)
الفصل اسم الدائرة عنوان الفصل المبلغ المنزل
دينـــار
———————————–
3 رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الرواتب والمخصصات والاجور 18000
4 رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية النفقات الاخرى 2000
6 مجلس قيادة الثورة الرواتب والمخصصات والاجور 170000
7 مجلس قيادة الثورة النفقات الادارية 25000
25 وزارة المالية – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 2000
26 مطبعة الحكومة الرواتب والمخصصات والاجور 43520
27 مطبعة الحكومة النفقات الادارية 2700
28 مطبعة الحكومة النفقات الاخرى 207857
47 مديرية ضريبة الدخل العامة النفقات الادارية 7000
51 مديرية الكمارك والمكوس العامة النفقات الاخرى 2000
(الادارة والشرطة)
54 وزارة الداخلية – ديوان الوزارة النفقات الادارية 500
57 مديرية الاحوال المدنية العامة النفقات الاخرى 8000
63 مديرية الدفاع المدني العامة الرواتب والمخصصات والاجور 1113
66 وزارة الثقافة والاعلام – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 1293
68 وزارة الثقافة والاعلام – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 100000
75 مديرية الشرطة العامة الرواتب والمخصصات والاجور 147000
77 مديرية الشرطة العامة النفقات الاخرى 240000
78 مديرية الامن العامة الرواتب والمخصصات والاجور 86000
80 مديرية الامن العامة النفقات الاخرى 1000
103 مديرية الخدمات الطبية العامة الرواتب والمخصصات والاجور 64000
110 مديرية التجهيزات الطبية العامة النفقات الاخرى 10000
127 مديرية التسوية العامة النفقات الاخرى 1400
128 وزارة التربية والتعليم – ديوان الوزارة الرواتب والمخصصات والاجور 3395
129 وزارة التربية والتعليم – ديوان الوزارة النفقات الادارية 500
والمراكز والتفتيش
134 المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد الرواتب والمخصصات والاجور 18277
136 المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد النفقات الاخرى 18030
138 وزارة التربية والتعليم – المدارس الصناعية النفقات الادارية 4000
139 وزارة التربية والتعليم – المدارس الصناعية النفقات الاخرى 10000
143 وزارة التربية والتعليم – كلية الهندسة الرواتب والمخصصات والاجور 74356
الصناعية
144 وزارة التربية والتعليم – كلية الهندسة النفقات الادارية 12144
الصناعية
145 وزارة التربية والتعليم – كلية الهندسة النفقات الاخرى 46980
الصناعية
148 وزارة الشباب – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 3923
185 وزارة شؤون الشمال – تعويضات الشمال 494000
186 وزارة شؤون الشمال أعمار ومشاريع الشمال 415000
187 وزارة شؤون الشمال إصلاح الشوارع والمنشآت 912000
المخربة العائدة للبلديات
188 وزارة شؤون الشمال إنشاء معاهد ومدارس وجوامع 346000
واستملاك لإنشاء منتزه سرجنار
189 وزارة شؤون الشمال إغاثة اللاجئين في الشمال 83000
226 وزارة النفط والمعادن – ديوان الوزارة النفقات الاخرى 500
256 مشاريع أخرى – سلفة للهيئة العليا للإصلاح 839115
الزراعي
——–
4421603

الباب الثالث والعشرون (أ) وزارة الري
القسم الاول – ديوان الوزارة
الجدول (ج)
الفصل المادة المفردات اعتمادات
السنة 1969
دينار
—- ———-
199 (أ) الرواتب والمخصصات والاجور
1 راتب الوزير 1936
2 رواتب الموظفين على الملاك الدائم 282620
3 رواتب المستخدمين الدائميين 132160
4 رواتب المستخدمين الموقتين 1000
5 رواتب المستخدمين الاجانب 10960
6 أجور العمال 224720
7 مخصصات الموظفين وأجورهم 48200
8 مخصصات المستخدمين وأجورهم 400
9 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 102735
10 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 59640
11 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين الاجانب 1850
14 المخصصات للمستخدمين الاجانب 1000
——–
مجموع الفصل التاسع والتسعين بعد المائة (أ) 867221
199 (ب) النفقات الادارية
1 مخصصات ونفقات السفر 9350
2 مخصصات ونفقات النقل 680
3 الاثاث 1795
4 نفقات الطبع 200
5 قرطاسية واستمارات 4000
6 بريد وبرق وهاتف 10000
7 الايجارات 16000
8 ماء وكهرباء وتنوير 5000
9 الملابس والكساوي 2000
10 تعميرات طفيفة 395
11 كتب 750
12 نفقات متنوعة 2270
13 نفقات قضائية 1000
14 رسوم ضمان الموظفين 1770
15 تشغيل السيارات وتصليحها 31000
15 أ تشغيل المكائن وتصليحها 71200
16 نفقات الدفاع المدني 100
——- مجموع الفصل التاسع والتسعين بعد المائة (ب) 157510
199 (ج) النفقات الاخرى
1 مصاريف التوجيه والارشاد والنشر والاشتراك بالمعارض 1120
2 صيانة المبازل ومنشآت الري 77220
3 عمليات الفيضان 445000
4 صيانة الابنية والانشاءات 930
5 نفقات رسم وطبع الخرائط 1050
6 أجور نقل المحروقات والمكائن المستهلكة 4700
7 تأمين اموال الدولة 2340
8 الات وعدد ومواد هندسية ومهمات فنية ولوازم مخزنية 500
9 أبنية ومنشآت 5000
11 شراء مكائن ومضخات وملحقاتها 500
——-
مجموع الفصل التاسع والتسعين بعد المائة (ج) 538360
مجموع الباب الثالث والعشرين (أ) 1563091

الجدول (د)
العدد المادة مصدر الايراد الايراد المخمن
دينـــار
———————————–
54 (أ) وزارة الري
1 إيرادات متنوعة 650
2 مبيعات ومطبوعات وخرائط 600
3 تحصيلات إدارية عن الخدمات 600
4 إيجارات دور وحوانيت ومسقفات 12115
——-
المجموع 13965

مفردات الجدول (هـ)

الجدول (هـ)
اسم المؤسسة القسم الفصل عنوان الفصل دينار
1 – مصلحة المواني العراقية 3 4 دائرة أعمال الحفر في الفاو 750000
2 – مصلحة الكهرباء الوطنية 1 6 رسوم كمركية 794016
3 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية 2 1 الانشاءات والعقارات 830392
3 وسائط النقل 1651555
——–
المجموع 2481947
——–
4 – مصلحة التخطيط والانشاءات 1 2 مواد أولية للصنع 50000
النفطية
5 – وكالة الانباء العراقية 2 1 المكائن والاجهزة والمعدات 25000
6 – شركة النقل البحري العراقية 1 1 الرواتب والمخصصات والاجور 1200
3 نفقات التشغيل الاخرى 6400
2 1 الرواتب والمخصصات والاجور 400
4 الاندثارات 700
3 1 إنشاء باخرتين 26500

——-
المجموع 35200
——-
7 – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب 3 4 نفقات إنشاء السايلوات 444000
8 – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات 3 النفقات الاخرى 500
الحيوانية.
9 – الهيئة العليا للإصلاح الزراعي 1 الرواتب والمخصصات والاجور 308040

مفردات الجدول (و)
التنزيلات من حقل النفقات من ميزانيات المؤسسات والم
الجدول (و)
اسم المؤسسة الفصل عنوان الفصل دينار
1 – الهيئة العليا للإصلاح الزراعي 1 الرواتب والمخصصات والاجور 816369
2 النفقات الادارية 38723
3 النفقات الاخرى 144382
4 نفقات التشغيل 129931
5 النفقات الرأسمالية 17750
——- المجموع 1147155

مفردات الجدول (ز)

الجدول (ز)
اسم المؤسسة العدد عنوان العدد دينار
1 – وكالة الانباء العراقية 3 سلفة الحكومة 25000
2 – شركة النقل البحري العراقية 1 إيرادات البواخر 9000
3 – الهيئة العليا للإصلاح الزراعي 3 السلف 308040

مفردات الجدول (ح)
التنزيلات من حقل الايرادات من ميزانيات المؤسسات وا
الجدول (ح)
اسم المؤسسة العدد عنوان العدد دينار
1 – الهيئة العليا للإصلاح الزراعي 1 التأخير والخدمات والمبيعات 13965
2 السلف 1147155
——–
المجموع 1161120