عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسات رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-26 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف عبارة (والمنشآت التابعة لها) بعد عبارة (ديون المؤسسة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون المؤسسات رقم 166 لسنة 1965 المعدل.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14-4-970
الاسباب الموجبة
لضرورة شمول ديون المنشآت التابعة للمؤسسات العامة بالامتياز الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1969 وجعلها من الديون الممتازة أسوة بديون تلك المؤسسات وحيث أن القانون المذكور لم ينص صراحة على ذلك فقد شرع هذا القانون.