عنوان التشريع: قانون الاتحادات الرياضية رقم (67) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-23 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشباب وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –
التعارف
مادة 1
يقصد بالكلمات المذكورة أدناه المعاني المؤشرة إزاءها لأغراض هذا القانون.
الوزارة – وزارة الشباب
الوزير – وزير الشباب
الاتحاد – الهيئة التي تشرف على اللعبة الرياضية وتديرها وفقا لقواعد وأنظمة الاتحاد الدولي لتلك اللعبة.
المؤسسة هيئة رسمية أو شبه رسمية تمارس فرقها الرياضية لعبة أو أكثر من الالعاب التي تخضع للاتحادات.
النادي الرياضي – ناد تكونه جماعة ذات صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وفقا للقانون.
مادة 2
تكون مقرات الاتحادات الرياضية في بغداد ولها تأسيس فروع لها في المحافظات ترتبط بها من النواحي الادارية والفنية والمالية.
مادة 3
يتكون الاتحاد من: –
1 – أعضاء يمثلون الاندية الرياضية والمؤسسات المنتمية إلى الاتحاد.
2 – ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية (الشرطة) والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
شروط الانتماء إلى الاتحاد وإسقاط العضوية
مادة 4
تقدم النوادي الرياضية والمؤسسات طلبات الانتماء إلى سكرتير الاتحاد بكتاب مسجل مرفقا به الوثائق التالية: –
1 – بيان بمقر النادي أو المؤسسة مبينا الملاعب والمرافق الخاصة بهما.
2 – أسماء أعضاء الهيئة الادارية ومؤهلاتهم ومهنتهم.
3 – نسخة مصدقة من النظام الداخلي.
4 – نسخة من آخر تقرير سنوي ونسخة من الميزانية.
5 – بدل الانتماء حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد.
مادة 5
لا يعتبر النادي أو المؤسسة عضوا في الاتحاد الا بعد موافقته على طلب الانتماء وعلى الاتحاد أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله والا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة 6
في حالة رفض طلب الانتماء على الاتحاد أن يصدر قرارا مسببا بذلك ويبلغ النادي أو المؤسسة به بكتاب مسجل. وللنادي أو المؤسسة حق الاعتراض لدى اللجنة الاولمبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة الاولمبية قطعيا بعد مصادقة الوزارة عليه.
مادة 7
للاتحاد إسقاط العضوية في الاحوال التالية: –
1 – انسحاب النادي أو المؤسسة من عضوية الاتحاد.
2 – عدم تسديد بدلات المشاركة السنوية.
3 – مخالفة احكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد.
4 – عدم تنفيذ قرارات الاتحاد.
5 – سلوك النادي أو المؤسسة سلوكا يتنافى وعضوية الاتحاد.
6 – إذا فقد النادي أو المؤسسة شرطا من الشروط اللازمة للعضوية.
مادة 8
يتخذ قرار الاسقاط بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين من أعضاء الاتحاد شرط أن يجرى تحقيق في الحالات المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابعة وللنادي أو المؤسسة المسقطة عنه العضوية الاعتراض لدى اللجنة الاولمبية خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ وصوله إليها. ولا يجوز النظر في إعادة العضوية الا بعد مضي موسم رياضي كامل وزوال الاسباب.
لهيئة العامة
مادة 9
تتكون الهيئة العامة للاتحاد من: –
1 – الهيئة الادارية للاتحاد بضمنهم ممثلو وزارات الدفاع والتربية والتعليم والداخلية (الشرطة) ووزارة التعليم العالي.
2 – ممثل واحد عن كل ناد رياضي في بغداد مارس اللعبة وشارك في سباقات الاتحاد في الموسم الرياضي السابق.
3 – ممثل واحد عن كل مؤسسة مارست اللعبة وشاركت في سباقات الاتحاد في الموسم الرياضي السابق عدا المؤسسات الممثلة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – ممثل واحد عن كل اتحاد فرعي في المحافظات.
اختصاصات الهيئة العامة
مادة 10
تختص الهيئة العامة في اجتماعها العادي بالنظر فيما يلي: –
1 – التقارير المقدمة من الهيئة الادارية.
2 – تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية المؤيد من قبل الوزارة واقرار مشروع ميزانية السنة القادمة.
3 – انتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة الادارية للاتحاد بالاقتراع السري بين مرشحي الاندية الرياضية والمؤسسات على أن لا يشارك في هذا الانتخاب الاعضاء المعينون بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 11
تجتمع الهيئة العامة للاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد لا يتعدى اليوم الخامس والعشرين من آذار وينص عليه في النظام الداخلي للاتحاد على أن توجه الدعوة إلى الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية في المحافظات التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة بكتاب مسجل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع على أن تخبر اللجنة الاولمبية والوزارة بموعد ومكان الاجتماع وترفق بالدعوة البيانات التالية: –
1 – جدول الاعمال.
2 – تقارير الهيئة الادارية للاتحاد.
3 – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4 – تخمينات ميزانية السنة المالية المقبلة.
5 – الاقتراحات المقدمة إلى سكرتارية الاتحاد في الموعد المحدد.
6 – قائمة بأسماء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية في المحافظات التي لها حق حضور الاجتماع.
مادة 12
يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الاعضاء وإذا لم يتكامل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الاعضاء لا يقل عن عدد أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد.
مادة 13
إذا بدأ اجتماع الهيئة العامة صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي يصدرها انسحاب أي عدد من الاعضاء الحاضرين بشرط أن لا يقل عددهم وقت التصويت عن نصف الاعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع والا فيؤجل الاجتماع.
مادة 14
تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس.
مادة 15
1 – يجوز لهيئة إدارة الاتحاد أو اللجنة الاولمبية أو ربع عدد أعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور اجتماع الهيئة العامة دعوة هذه الهيئة إلى اجتماع غير عادي مع ذكر الغرض منه.
2 – في حالة عدم قيام الهيئة الادارية بدعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي بطلب من اللجنة الاولمبية أو ربع أعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الفرعية تتولى الوزارة عقد هذا الاجتماع.
مادة 16
تختص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر في ما يلي: –
1 – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات الهيئة الادارية.
2 – الامور التي ترى الجهات المبينة في الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة إنها هامة وضرورية.
مادة 17
للهيئة العامة إسقاط عضوية واحد أو أكثر من الاعضاء الثلاثة المنتخبين. أما الاعضاء المعينون فللوزارة أن تطلب من الجهات التي يمثلونها استبدالهم بناء على توصية من الهيئة العامة.
مادة 18
تتبع في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية نفس الاجراءات التي تتبع في الاجتماعات العادية.
مادة 19
لا يجوز لعضو الهيئة العامة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو حسم دعوى بينه وبين الاتحاد أو كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح أو كانت هذه الامور تعلق بالنادي أو الاتحاد الفرعي أو المؤسسة التي يمثلها عدا ما يخص انتخاب الهيئة الادارية.
مادة 20
لا يجوز للهيئة العامة النظر في غير الامور المدرجة في جدول أعمالها كما لا يجوز بحث موضوع سبق أن اتخذت الهيئة العامة فيه قرارا الا بعد مضي سنة واحدة على الاقل.
مادة 21
يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة الادارية من بين أعضائها رئيسا للاجتماع. ويقوم السكرتير بأعمال السكرتارية, فإذا تغيب, تنتخب الهيئة الادارية أحد من أعضائها للقيام بهذا العمل.
مادة 22
يجب إبلاغ اللجنة الاولمبية والوزارة بنسخ من محاضر اجتماع الهيئة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.
مادة 23
للجنة الاولمبية حق إبطال اجتماع الهيئة العامة والاثار المترتبة عليه إذا أنعقد مخالفا لاحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود محضر الاجتماع إلى اللجنة كما يحق لها أن تبطل أي قرار صدر عن الهيئة العامة شابه وجه من أوجه البطلان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار إليها.
الهيئة الادارية للاتحاد
مادة 24
يدير شؤون الاتحاد هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء على الوجه التالي: –
1 – ثلاثة أعضاء منتخبين من مرشحي الاندية الرياضية والمؤسسات.
2 – عضو من وزارة التربية والتعليم من ذوي الخبرة والاختصاص.
3 – عضو من وزارة الدفاع من ذوي الخبرة.
4 – عضو من وزارة الداخلية (الشرطة) من ذوي الخبرة.
5 – عضو من وزارة التعليم العالي من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة 25
تنتخب الهيئة الادارية من بين أعضائها بالاقتراع السري ولكل مركز على حدة الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق والمحاسب.
مادة 26
1 – مدة الهيئة الادارية أربع سنوات.
2 – يجري انتخاب الهيئة الادارية بصفة دورية بعد شهر واحد من انتهاء كل دورة أولمبية سواء أقيمت أم لم تقم وتستمر الهيئة الادارية بمزاولة أعمالها لحين انبثاق هيئة إدارية جديدة.
اختصاصات الهيئة الادارية للاتحاد
مادة 27
تتولى هيئة إدارية الاتحاد الاختصاصات التالية:
العمل على نشر اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية العراقية وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وإداراتها وتنظيم نشاطاتها في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة.
تنظيم المباريات المحلية وإدارتها في كافة أنحاء الجمهورية العراقية.
تنظيم الدورات والمباريات الاقليمية والدولية بموافقة اللجنة الاولمبية .
إعداد الفرق التي تمثل الجمهورية العراقية في المباريات الدولية مع الفرق العربية والاجنبية في الداخل والخارج.
تطبيق القوانين الدولية التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وحماية الهواية.
الموافقة على اشتراك فرق الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد في المباريات التي تقام في الجمهورية العراقية أو خارجها مع الفرق العربية والاجنبية والاشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية العراقية بموافقة اللجنة الاولمبية والوزارة.
تنسيق العمل والجهود بين مختلف الاندية الرياضية والمؤسسات المنظمة إلى الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لهذا التنسيق.
تمثيل الجمهورية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وتنظيمها إذا أقيمت في الجمهورية العراقية بإشراف اللجنة الاولمبية.
تأليف ما تراه مناسبا من اللجان الفرعية من أعضاء الهيئة الادارية ومن غيرهم لتنظيم أعماله.
النظر في الشكاوى والمقترحات التي تقدم من الاندية الرياضية والمؤسسات وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة الادارية للاتحاد.
إعداد تخمينات الميزانية والحساب النهائي وعرضها على الهيئة العامة وتعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد.
الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد.
تعيين المستخدمين والفنيين لإدارة شؤون الاتحاد عند الحاجة بعد موافقة اللجنة الاولمبية والوزارة بموجب تعليمات يضعها الاتحاد.
دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب الهيئة الادارية للاتحاد.
مادة 28
تحدد الهيئة الادارية موعد إجراء الانتخابات وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد إرسال أسماء مرشحيها للهيئة الادارية أو أسماء من يمثلها في الانتخاب بكتاب رسمي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات وتهمل الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد.
شروط العضوية في الهيئة الادارية للاتحاد
مادة 29
1 – يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد أن يكون: –
أ – عراقيا تام الاهلية ذا سمعة طيبة متمتعا بحقوقه المدنية.
ب – من الهواة الذين مارسوا اللعبة ولا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
ج – مشتركا في إدارة نشاط اللعبة في النادي أو في مؤسسة أخرى.
د – مرشحا من ناديه أو مؤسسته بكتاب تحريري.
هـ – حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الاقل وذا كفاءة ومقدرة أما في الاتحادات الفرعية فيصار إلى شهادة الدراسة المتوسطة إذا تعذر توافر المستوى الثانوي.
و – عمله ومقر إقامته في مدن مقرات الاتحاد.
2 – على من ينتخب عضوا في الهيئة الادارية للاتحاد أن ينقطع عن:
أ – ممارسة اللعب.
ب – التدريب والتحكيم الخاصين بالاتحاد عدا المباريات الودية والاقليمية والدولية.
مادة 30
1 – للهيئة الادارية رفض طلب الترشيح بقرار مسبب وعلى النادي أو المؤسسة في هذه الحالة استبداله بغيره.
2 – للوزارة قبل موعد الانتخاب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أن تطلب من النادي أو المؤسسة تبديل مرشحه عند عدم توفر شروط العضوية فيه إذا لم يقم الاتحاد بذلك.
مادة 31
تبلغ الوزارة الاتحادات والاندية الرياضية والمؤسسات بأسماء ممثلي الوزارات في الهيئة الادارية للاتحاد الوارد ذكرهم في المادة الرابعة والعشرين.
إسقاط العضوية
مادة 32
تسقط العضوية عن أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد في الاحوال التالية: –
الوفاة أو الاستقالة.
إذا فقد العضو أهليته القانونية أو حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
إذا أرتكب العضو أعمالا تمس كرامة الاتحاد أو الهيئات الرياضية الاخرى.
إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعات الهيئة الادارية بدون عذر مشروع.
إذا أنقطع عن اجتماعات الهيئة الادارية لمدة تزيد عن ستين يوما لأي سبب كان عدا من يوفد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز الستة أشهر.
إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين.
مادة 33
للوزير بناء على توصية من اللجنة الاولمبية أن يصدر قرارا بحل الهيئة الادارية للاتحاد ويعين هيئة إدارية موقتة تتوافر فيها نفس شروط الاعضاء الدائميين تتولى كافة الصلاحيات الواردة في هذا القانون إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة وذلك في الاحوال التالية: –
مخالفتها لاحكام هذا القانون أو النظام الداخلي.
إذا لم تقم بتنفيذ سياسة اللجنة الاولمبية أو الوزارة.
إذا لم تقم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة خلال شهر من اصدارها.
إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة الادارية لا يكفي لانعقادها انعقادا صحيحا.
الاتحادات الفرعية في المحافظات
مادة 34
1 – يجوز تأسيس فروع للاتحادات المؤسسة في بغداد في مركز كل محافظة ولتلك الفروع تأسيس فرع لها في الا قضية التابعة لها بموافقة الاتحاد.
2 – يشترط لتأسيس الاتحاد الفرعي أن لا يقل عدد النوادي الرياضية والمؤسسات التي لديها فرق رياضية والراغبة في تأسيس الاتحاد عن ثلاثة.
3 – تتألف الهيئة الادارية للاتحاد الفرعي من ممثل عن كل وزارات الداخلية والتربية والتعليم والدفاع والتعليم العالي وثلاثة أعضاء آخرين ينتخبون من بين النوادي الرياضية والمؤسسات المنضمة إلى الاتحاد الفرعي.
4 – تكون مراكز أعضاء الهيئة للاتحاد الفرعي كما هو مبين في المادة الخامسة والعشرين.
مادة 35
تخضع الاتحادات الفرعية لنفس احكام الاتحادات الواردة في هذا القانون.
مالية الاتحاد
مادة 36
1 – تتكون مالية الاتحاد من: –
أ – الاعانات الحكومية.
ب – المنح والمساعدات المخصصة من اللجنة الاولمبية.
ج – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزارة.
د – بدلات الانتماء ومشاركة النوادي الرياضية والمؤسسات.
هـ – النسبة المخصصة من الايراد الصافي للمباريات.
و – غير ما ذكر من وجوه الايرادات بعد موافقة الوزارة.
2 – تقدم طلبات المنح والمساعدات الحكومية إلى اللجنة الاولمبية قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء السنة المالية.
مادة 37
1 – تصدر الوزارة تعليمات حسابية بخصوص المعاملات المالية للاتحاد وتخضع حسابات الاتحاد لرقابة الوزارة.
2 – تقدم الميزانية التخمينية للاتحاد للمصادقة عليها من قبل الوزير قبل مدة لا تقل عن شهر.
3 – تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر نيسان وتنتهي في الاخر من شهر آذار.
4 – تخضع حسابات الاتحاد لرقابة التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية.
مادة 38
يعتبر أعضاء الوفود الرياضية المساهمون في السباقات والمؤتمرات والمهرجانات مكلفين بمهام رسمية سواء أكانت في داخل العراق أو خارجه بشرط أن يكونوا من منتسبي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 39
للوزير اصدار أنظمة داخلية وتعليمات للاتحادات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 40
لا يمنع فرض العقوبات بموجب هذا القانون من معاقبة المخالف وفق قوانين أخرى.
مادة 41
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 42
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة / 1390 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة / 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1866 في 6-4-1970
الاسباب الموجبة
بغية تشجيع الحركة الرياضية ورفع مستواها وتوجيهها بشكل يتماشى مع الاهداف القومية والاجتماعية وإخضاعها إلى رقابة تؤمن تحقيق تلك الاهداف.
شرع هذا القانون.