عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية رقم (100) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-15 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية القرض المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية عام 1971 الموقع عليها في مدريد في 26 / مايس / 1971 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2017 في 28 – 6 – 1971
اتفاقية قرض
بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الاسبانية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الدولة الاسبانية رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي بين بلديهما اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
تمنح حكومة الدولة الاسبانية حكومة الجمهورية العراقية قرضاً لحد (20.251.200) دولار (عشرين مليون ومائتين وواحد وخمسين الفاً ومائتي دولار امريكي) لتمويل جزء من تكاليف السفن الثلاث التي يجرى بناؤها في اسبانيا حسب العقد الموقع عليه في 26 – مايس – 1970 وملحقه رقم (1) الموقع عليه في 9 – تشرين الاول – 1970 ورقم (3) الموقع عليه في 26 – مايس – 1971 بين شركة النقل البحري العراقية والشركة الاسبانية استيلروس اسبانيولا، اس، أي.
المادة الثانية
يقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية البنك الاسباني نيابة عن الحكومة الاسبانية والبنك المركزي العراقي – بغداد نيابة ولحساب الحكومة العراقية – التي ستكون مسؤولة مباشرة في كل الامور تجاه الدولة الاسبانية – اللذان سيوقعان على الاتفاقية الخامسة بذلك.
المادة الثالثة
تطبيقاً لما نصت عليه المادة الاولى سيقوم البنك الاسباني بفتح اعتماد لصالح البنك المركزي العراقي – بغداد بالمبلغ المذكور ويتصرف به البنك المركزي العراقي – بغداد في الوقت الذي تستحق فيه المبالغ الواجبة الاداء لشركة استيلروس اسبانيولا اس. أي لتنفيذ الاعمال ولحد 80 ٪ من اثمان بناء السفن الثلاث وتقوم شركة النقل البحري العراقية بدفع الـ 20 ٪ المتبقية منها وفقاً للعقد المشار اليه في المادة الاولى.
المادة الرابعة
تحمل المبالغ المسحوبة من البنك الاسباني على حساب القرض فائدة بنسبة 6 ٪ من يوم استعمالها وتدفع مؤخراً بأقساط نصف سنوية.
المادة الخامسة
1 – يسدد القرض في اربع سنوات تبدأ من يوم تسليم كل سفينة بدفعات نصف سنوية متساوية تدفع الاولى منها بعد ستة اشهر من تسلم السفينة.
2 – يحق للمدين التسديد قبل يوم الاستحقاق وفي هذه الحالة تحتسب الفائدة حتى تاريخ التسديد المذكور.
3 – تسدد الفائدة المستحقة اولاً ان وجدت.
المادة السادسة
يسدد القرض والفائدة المترتبة عليه من دون اية مصاريف او خصم.
المادة السابعة
تكون اتفاقية القرض الحالية وكذلك أي عمل من الاعمال التنفيذية وكل ما هو مكمل لها معفاة من الضرائب والرسوم والاتاوات المفروضة من قبل الدولة او المحافظة او البلدية وما شابه ذلك في العراق واسبانيا.
المادة الثامنة
سيتخذ كل من البنك الاسباني والبنك المركزي العراقي – بغداد بأقرب وقت ممكن – الترتيبات لتنفيذ ما نصت عليه المادة الثانية وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة فضلاً عن الاجراءات والضمانات الخاصة بتسديد القرض والفائدة المترتبة عليه.
المادة التاسعة
لتطبيق وتفسير نصوص هذه الاتفاقية تطبق احكام التشريع الاسباني ويخضع الجانبان لقضاء المحاكم الصغرى والعليا في مدريد.
كتب بنسختين في اليوم السادس والعشرين من ايار / 1971 في مدريد باللغتين الانكليزية والاسبانية ويعول على النسختين على حد سواء.
جورجو لوبيز برافو اكرم ياملكي
وزير الخارجية وكيل وزارة الاقتصاد
لشؤون العلاقات التجارية الخارجية
عن حكومة اسبانيا عن حكومة الجمهورية العراقية