قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970

      التعليقات على قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-15 00:00:00

مادة 1
يضاف الى اللجنة الاستشارية عضو ممثل عن نقابة اطباء الاسنان عند توزيع اطباء الاسنان او بحث ما يخصهم.

مادة 2
1 – يطبق هذا القانون على من يتخرج من اطباء الاسنان بعد نفاذه عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع.
2 – يعين طبيب الاسنان المتخرج في كلية طلب اسنان عراقية او اجنبية معترف بها في الاقضية والنواحي والمستوصفات السيارة لمدة سنة واحدة ينقل بعدها الى المحل الذي تنسبه الوزارة.

مادة 3
1 – يلتحق طبيب الاسنان المتعاقد مع غير وزارة الصحة والجامعات بالدائرة الرسمية او شبه الرسمية التي تعاقد معها.
2 – يعفى من الخدمة في النواحي او الاقضية او المستوصفات السيارة من تفرغ للتدريس في اقسام كليات طب الاسنان العراقية على ان يستخدم في النواحي والاقضية عند تركه الاشتغال في الاقسام المذكورة خلال السنوات الخمس من بدء اشتغاله فيها.
3 – يجوز تعيين الاوائل الثلاثة من خريجي كليات طلب الاسنان العراقية للتدريس فيها على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم الفقرة (2) من هذه المادة.
4 – لا يعين للتدريس في كليات طب الاسنان على سبيل التفرغ من مضى على تخريجه اكثر من سنتين.

مادة 4
1 – لطبيب الاسنان غير المشمول بأحكام قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف ان يمارس مهنته بعد اوقات الدوام الرسمي في عيادة خاصة في المحل المعين فيه بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – لا يجوز لمن يعين في كليات طب الاسنان ان يفتح عيادة خاصة خلال السنوات الثلاث الاولى من تعيينه.

مادة 5
تطبق احكام المادة السابعة من قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 على اطباء الاسنان الذين ينهون الخدمة في الاقضية والنواحي والمستوصفات السيارة.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2016 في 23 – 6 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لضرورة تشريع قانون ينظم كيفية ممارسة اطباء الاسنان لمهنتهم وتدريبهم بعد تخرجهم بما يحقق متطلبات المؤسسات الصحية في القطر كافة ويتماشى مع اهداف ثورة 17 تموز التقدمية فقد شرع هذا القانون.