عنوان التشريع: قانون الحماية من الاشعاعات المؤينة رقم (80) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-19 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – الوزارة – وزارة الصحة
2 – الوزير – وزير الصحة
3 – الاشعاع – الاشعاعات المؤينة وتشمل اشعة الفا وبينا وكاما، والاشعة السينية والنيوترونات واللقائق الاخرى.
4 – الشخص – الموظف او المستخدم او الاجير او الجهة التي تتعامل مع مصادر الاشعاع او تتعرض له بما فيهم العسكريون.
5 – الاجازة – الرخصة التي تصدر عن الجهة المعينة في هذا القانون لغرض الاستيراد او التصرف او التعامل بمصادر الاشعاع.
6 – الدائرة – دائرة مراقبة الاشعاعات.
7 – المجلس – مجلس مراقبة الاشعاعات.
مادة 2
1 – تؤسس في وزارة الصحة دائرة باسم (دائرة مراقبة الاشعاعات) لمراقبة استعمال وتطوير مصادر الاشعاع في الاغراض الصحية العامة وللاغراض العلمية والصناعية والزراعية وغيرها وتطبيقاتها بالطريقة التي يراعى فيها ضمان الوقاية الصحية ضد الاشعاعات.
2 – يدير الدائرة مدير من ذوي الاختصاص في حقل الاشعاع او الوقاية منه يساعده عدد كاف من الموظفين والمستخدمين، ويكون المدير مسؤولاً عن ادارة شؤون الدائرة، وتحدد مسؤولياته وصلاحياته من قبل الوزير.
مادة 3
1 – يؤلف في الدائرة مجلس يسمى (مجلس مراقبة الاشعاعات) من خمسة اعضاء بضمنهم مدير الدائرة الذي يكون رئيساً للمجلس.
2 – يشترط في الاعضاء ان يكونوا من ذوي الاختصاص في حقل الاشعاع او الوقاية منه تختار الوزارة اثنين منهم من بين منتسبيها، ويتم تعيين العضوين الآخرين من قبل الوزير بترشيح من لجنة الطاقة الذرية.
مادة 4
يختص المجلس بما يلي : –
1 – وضع انظمة وقائية للحماية من خطر التعرض للاشعاع.
2 – تطوير طرق المراقبة والوقاية وتعميمها على اوسع نطاق درءاً للاخطار التي تصاحب امتلاك او استعمال او نقل مصادر الاشعاع.
3 – وضع التعليمات بكيفية تأشير او نقل او خزن او التخلص من مختلف المواد المشعة وفضلاتها.
4 – وضع التعليمات اللازمة عن كيفية التعامل مع مصادر الاشعاع او السيطرة عليها في حالات العمل الاعتيادية وعند الطوارئ وتدريب الاشخاص عليها.
5 – وضع القواعد لمنح اجازات ممارسة العمل في مصادر الاشعاع.
6 – وضع قواعد المراقبة الصحية للذين يمتلكون مصادر الاشعاع.
7 – الزام المؤسسات التي تتعامل مع مصادر الاشعاع بتعيين شخص من ذوي الاختصاص في استعمال المواد المشعة ومصادر الاشعة.
8 – التوصية بعقد الاتفاقيات لغرض تدريب الاشخاص لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم ووضع المناهج المتعلقة بذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
9 – تحديد وتثبيت الحقوق والالتزامات الناجمة من هذا القانون.
مادة 5
يعرض مدير الدائرة على الوزير القرارات التي يصدرها المجلس وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون ولا تنفذ الا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 6
للوزير بناء على توصية من المجلس الاستعانة بالفنيين من معهد البحوث النووية التابع للجنة الطاقة الذرية لأغراض هذا القانون.
مادة 7
1 – لا يجوز التعامل او التصرف او استيراد او تصدير المواد المشعة ومصادر الاشعاع او استعمالها لأي غرض من الاغراض الا باستحصال اجازة خاصة تمنح من الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2 – للدائرة منع استعمال مصادر الاشعاع بكيفية مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.
3 – للجائرة ضبط المواد المشعة ومصادر الاشعاع اذا استعملت خلافاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه وكانت تشكل خطراً على الصحة والسلامة تمهيداً لتقديم المخالف الى المحكمة.
مادة 8
على كل من يملك مصدراً من مصادر الاشعاع الالتزام بما يلي : –
1 – بذل كل جهد للحد من تعرض الشخص او غيره للاشعاع الى الحد الادنى واتخاذ الاجراءات الفنية للحيلولة دون تعرضه لإشعاع لا مبرر له وتزويده بالتعليمات الفنية التي تؤمن ذلك ضماناً لصحته وسلامته.
2 – التقيد بمقدار الحد الاعلى للجرع المسموحة من الاشعاعات المنبعثة عن المصادر الخارجية او الداخلية ومقدار الحد الاعلى لتركيز المواد المشعة المسموح بتناولها عن طريق الهواء والماء والغذاء.
3 – عدم تشغيل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
4 – عدم تشغيل او استخدام أي شخص او الاستمرار على تشغيله او استخدامه في عمل من شأنه ان يعرضه للاشعاع خلافاً لتوصية الدائرة.
مادة 9
1 – يلزم كل من يمتلك او يستخدم مصادر الاشعاع بما يلي : –
أ – اعداد التقارير المتعلقة بتصدير او استيراد او التصرف او التعامل بمصادر الاشعاع والاحتفاظ بها.
ب – اعداد التقارير التي تبين مستويات الاشعاعات لدى جميع المشتغلين بالاشعاعات والاحتفاظ بها.
جـ – عدم تشغيل أي شخص في مصادر الاشعاع قبل الحصول مسبقاً من الدائرة على الفحوصات والتقارير الطبية اللازمة المؤيدة لصلاحيته للقيام بمثل هذه الاعمال.
المحتوى 1
مادة 10
تتولى الدائرة انجاز الاعمال والواجبات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وعليها بصورة خاصة القيام بما يلي : –
1 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
2 – جمع ونشر المعلومات المتعلقة بطرق مراقبة مصادر الاشعاع.
3 – تنظيم تسجيل ومنح اجازات ممارسة العمل في مصادر الاشعاع.
4 – تنظيم المراقبة الصحية للذين يمتلكون مصادر الاشعاع.
5 – بث التوعية بإخطار الاشعاع وكيفية الوقاية منها عن طريق المحاضرات التثقيفية ووسائل الاعلام الاخرى.
مادة 11
1- تنظم الدائرة منهاج مراقبة اعمال الذين يستعملون او يتداولون مصادر الاشعاع.
2 – للدائرة ان تقوم بزيارات تفقدية لمحلات مصادر الاشعاع وان تطلع على التقارير والسجلات للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بموجبه.
3 – لا يجوز لأحد اني رفض او يتدخل لمنع الزيارات التفقدية او المراقبة وعلى اصحاب مصادر الاشعاع ابداء التسهيلات لتمكين ممثلي الدائرة من اداء واجباتهم.
مادة 12
يتمتع الاشخاص العاملون في مصادر الاشعاع بالمميزات التالية : –
1 – لا تزيد ساعات العمل على خمس وثلاثين ساعة في الاسبوع.
2 – اجازات سنوية اجبارية خاصة امدها ثلاثون يوماً لا تحتسب من ضمن الاجازات الاعتيادية والمرضية ويستحق كافة مخصصاته عند التمتع بها,
3 – يعالج الاشخاص الذين يتعرضون الى كميات مؤذية من الاشعاع على نفقة مالك مصدر الاشعاع استناداً الى ما تقرره اللجنة الطبية المختصة التي يؤلفها الوزير.
4 – تمنح مخصصات بدل الوقاية من التعرض للاشعاع مقدارها (20٪) عشرون من المائة من الراتب الاسمي ولا تحتسب من ضمن المخصصات المشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
5 – تضاف الى الخدمة الفعلية في حقول الاشعاع التي لا تقل عن عشر سنوات (30٪) ثلاثون من المائة منها لأغراض التقاعد وذلك للطبيب والمصور الشعاعي في حقل الاشعة وكذلك للطبيب والباحث العلمي الفيزياوي والكيمياوي والصيدلي والمهندس ومعاون المهندس ومساعد الباحث العلمي ومساعد المختبر ومساعد المعهد والممرضة والموظف الصحي والمعالج الشعاعي والمضمد حصراً العاملين في حقول النظائر المشعة والطلب الذري على ان يقوموا بواجبات وظائفهم فعلاً.
6 – يمنح راتب تقاعدي يعادل الراتب الاسمي للاشخاص الذين تثبت اصابتهم بعطل دائمي يقعدهم عن تحصيل رزقهم او في حالة الوفاة نتيجة للتعرض للاشعاع اثناء الخدمة ومن جرائها لمن ليس لهم خدمة ت قاعدية تؤهلهم لنيل راتب تقاعدي.
مادة 13
1 – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على السنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
2 – على المحكمة مصادرة المواد المشعة ومصادر الاشعاع التي ضبطت بسبب مخالفة احكام هذا القانون.
مادة 14
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 15
1 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكم هذا القانون.
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايار لسنة 1971
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1999 في 19 – 5 – 1971
الاسباب الموجبة
بالنظر للتطور السريع في النواحي الفنية والتكنيكية في الجمهورية العراقية في ظل ثورة 17 تموز المجيدة وما يصاحب ذلك من الاستعمالات المختلفة لمصادر الاشعاع والمواد المشعة فقد نشأت تبعا لذلك مشكلة الوقاية من اخطار هذه الاشعاعات وتأثيراتها المباشرة على صحة وسلامة العاملين في هذه الحقول وما تسبه من اضرار قد تمتد الى الاجيال القادمة.
ونظراً لضرورة منح امتيازات خاصة وتعويض للمشتغلين في هذه الحقول بما يتناسب مع الاخطار التي يتعرضون لها وتشجيعهم على الاشتغال فيها. وجد من الضروري وضع قانون للحد من الاستعمالات غير الموجهة لمصادر الاشعاع والمواد المشعة حفظاً لصحة وسلامة العاملين في تلك المصادر وتأميناً لحقوقهم المشروعة المعترف بها في جميع الدول المتقدمة تعويضاً لما قد يصيبهم من ضرر اثناء تعرضهم لمثل هذه الاشعاعات عند قيامهم بواجباتهم. لذلك شرع هذا القانون.