قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (94) لسنة 1966

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (94) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (94) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجل الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
أ – يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( آ . ب . ج . هـ . و ) من المادة /29/ من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 938 من العقوبة الواردة فيها والذين التحقوا بالخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون .
ب – يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم أحكام المادة 32 من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
ج – لا يشمل حكم الإعفاء من ارتكب جريمة الغياب خلال مدة خدمته .

مادة 2
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الغياب وفق المادة /57/ من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 940 من العقوبات الواردة فيها .

مادة 3
يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرة ( ب ) من المادة / 19 / من قانون خدمة الاحتياط المعدل من العقوبة الواردة فيها .

مادة 4
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه لمدة شهرين من تاريخ نفاذه .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1331 في 30/10/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
حرصا على إفساح المجال أمام الغائبين والمتخلفين في العودة إلى الجيش وتقديم أنفسهم إليه والخدمة فيه بكل إخلاص وأمانة .
شرع هذا القانون .