قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 27 لسنة 1929 الخاصة بتأشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 27 لسنة 1929 الخاصة بتأشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 27 لسنة 1929 الخاصة بتأشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم /27/ لسنة 1929 الخاصة باشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1966 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
مصلح النقشبندي
وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
خالد الشاوي
وزير الصناعة
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1335 في 9/11/1966

الأسباب الموجبة

الملحق
عملا بأحكام المادة التاسعة عشر من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بان تتعهد كل من الدول الأعضاء في المنظمة بان تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم /27/ لسنة 1929 الخاصة بتأشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن ل تخالف أحكام قانون العمل رقم /1/ لسنة 1958 ولضرورة الأخذ بالمبادئ الواردة فيها وتمشيا مع أحكام دستور المنظمة .
شرع هذا القانون .

اتفاقية
بما انه اعتزم الأخذ باقتراحات معينة بشان تاشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن وهو موضوع البند الأول من جدول أعمال هذه الدورة . وبما انه قرر ان تصاغ تلك المقترحات في قالب اتفاقية دولية .
فقد وافق في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران عام 1929 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها اتفاقية تاشير الوزن على القطع الثقيلة المنقولة بالسفن لسنة 1929 وذلك بالتصديق عليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية طبقا لأحكام دستور تلك المنظمة .
مادة ( 1 )
1- كل قطعة او شيء تبلغ زنته الإجمالية ألف كيلو غرام ( طنا متريا واحدا ) او تزيد على ذلك ويكون معدا للشحن والنقل البحري او الداخلي في حدود إقليم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية يجب ان يؤشر وزنه بوضوح وبشكل ثابت وذلك قبل شحنه على ظهر الباخرة او السفينة .
2- في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تحديد الوزن بالدقة يجوز للتشريع الوطني ان يسمح بتأشير الوزن التقريبي .
3- لا يقع التزام مراعاة هذا التحديد إلا على حكومة البلد الذي يقوم بشحن القطعة او الشيء دون أي بلد آخر تمر به هذه القطعة حتى جهة وصوله .
4- يترك للتشريعات الوطنية ان تحدد ما إذا كان الالتزام الخاص بتأشير الوزن سابق الذكر على عاتق المرسل او أي شخص آخر .
مادة ( 2 )
ترسل وسائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها طبقا للأحكام الواردة في دستور منظمة العمل الدولية .
مادة ( 3 )
1- لا يرتبط بأحكام هذه الاتفاقية إلا الأعضاء الذين سجل تصديقهم عليها في مكتب العمل الدولي .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مرور /12/ شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين في منطقة العمل الدولية بمعرفة المدير العام .
3- وتسرى فيما بعد بالنسبة لأي عضو في المنظمة بعد مرور 12 شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة (4)
عقب تسجيل تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي يجب على المدير لمكتب العمل الدولي ان تصديقات ترد إليه تباعا بعد ذلك من الدول الأعضاء في المنظمة .
مادة ( 5 )
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية في دور التنفيذ ، وذلك بوثيقة خاصة يخطر بها المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسجيله بمكتب العمل الدولي .
2- على كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يخطر بنقضها في أثناء السنة التالية للعشر سنوات أخرى تالية وبعدئذ يجوز له نقضها عقب كل فترة قدرها عشر سنوات وذلك بالشروط المنصوص عليها في المادة .
مادة ( 6 )
يجب على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ان يقدم للمؤتمر مرة على الأقل كل عشر سنوات تقريرا بشان تطبيق هذه الاتفاقية ، وان يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع إعادة النظر فيها او تعديلها في جدول أعمال المؤتمر .
مادة ( 7 )
1- إذا اقر المؤتمر الدولي اتفاقية جديدة لتعديل هذه الاتفاقية كليا او جزئيا فان مجرد تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يتتبع بقوة القانون نقص هذه الاتفاقية دون اشتراط مدة ما ، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة /5/ سالفة الذكر على شرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ .
2- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ يوقف فتح باب تصديق الأعضاء على هذه الاتفاقية .
3- ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بنفس صيغتها وأحكامها بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة .
مادة ( 8 )
يعتبر كل من النصين الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا .