قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68

      التعليقات على قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 68
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-04 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (وزير الري) بدلاً من عبارة (وزير الاصلاح الزراعي) وكلمة (المحافظ) بدلاً من كلمة (المتصرف) اينما وردت في قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968.

مادة 2
يلغى ما يلي من الفقرة (أ) من المادة الاولى من القانون ويعدل التسلسل فيها تبعاً لذلك.
2 – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1971

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1997 في 16 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
1 – بالنظر لاستحداث وزارة الري بوصفها الوزارة المختصة بتنفيذ قانون زراعة الرز فقد اقتضى ان تحل عبارة (وزير الري) محل عبارة (وزير الاصلاح الزراعي) الواردة في القانون الاصلي.
2 – ولصدور قانون المحافظات فقد اقتضي احلال كلمة (المحافظ) محل كلمة (المتصرف) في القانون المراد تعديله.
3 – لقد تقرر الاخذ بمبدأ اطلاق زراعة الرز بدون تحديد في الاراضي المهيأة لزراعته ومنع زراعته بصورة مطلقة في الاراضي التي لا تصلح لذلك. وحيث ان الحكم الوارد في تسلسل (2) من الفقرة (أ) من المادة الاولى من القانون قد جوز الاخذ بمبدأ النسب أي السماح للمزارعين في بعض المناطق زراعة نسبة معينة من اراضيهم ولما في ذلك من اضرار تنتج من تجاوز اغلب المزارعين النسبة المحددة لهم وتجاوزهم بالنتيجة على المياه المخصصة لغيرهم من الزراع فقد اقتضى الغاء الحكم المذكور.
لكل ما تقدم شرع هذا القانون.