عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم (95) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-10-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام المادة 44 من الدستور الموقع وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصحح اسم المتقاعدة عزيزة عبدالله الوارد تحت تسلسل /5/ الخاص بالشهيد غالب احمد عتر في القائمة المرفقة بالقانون رقم 95 لسنة 1965 إلى عزت المرفقة بالقانون رقم 59 لسنة 1965 إلى عزت عبدالله وتصحيح الصفة المبينة إزاءها من والدته إلى زوجته .
مادة 2
أ – تستبدل كلمة ( زوجته ) الواردة تجاه اسم المتعاقدة نظيرة سيد يحي تحت تسلسل /11/ الشهيد عبد الوهاب محمد يحي العاني في القائمة المرفقة بالقانون رقم 59 لسنة 1965 إلى والدته .
ب – يصحح اسم المتقاعد ( سميرة محمد ) أخت الشهيد المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المتقاعد ( سمير محمد ) أخ الشهيد المذكور .
مادة 3
أ – يصحح اسم ( صلاح مصطفى ) بن الشهيد مصطفى الشيخ خليل الخشاب الوارد تحت تسلسل /19/ في القائمة المرفقة بالقانون رقم 95 لسنة 1965 المعدل باسم ( محمد صالح ) واسم الوالد ( ثائر ) باسم ( زهير ) .
ب – يضاف الاسم ( قيس مصطفى ) إلى أفراد عيال الشهيد مصطفى الشيخ خليل الخشاب .
مادة 4
يجوز لوزير المالية تصحيح أسماء المتقاعدين وضفتهم وإضافة أسماء إلى أفراد عيال الشهداء المذكورين في القانون رقم 59 لسنة 1965 او شطب أسماء منهم حسبما يظهر في المستندات المقدمة بطلب الراتب ألتقاعدي ببيان يصدر في الجريدة الرسمية .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 17/6/965 .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل
وزير الخارجية
ناجي طالب
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي
وزير العدل
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
فؤاد حسن غالي
وزير الصحة
عبد الرحمن القيسي
وزير التربية
إسماعيل مصطفى
وزير المواصلات
دريد نعمة الله الدملوجي
وزير الثقافة والإرشاد
محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
احمد مهدي الدجيلي
وزير الإصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي
وزير الصناعة
كاظم عبد الحميد
وزير الاقتصاد
غربي الحاج احمد
وزير الوحدة
داود سرسم
وزير البلديات والإشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
إعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1331 في 30/10/1966
الأسباب الموجبة
الملحق
1- كانت الحكومة قد خصصت للمتقاعدة عزيزة عبدالله راتبا تقاعديا بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 1965 على أساس أنها والدة الشهيد غالب احمد عتر وقد تبين من المستندات التي قدمت إلى مديرية التقاعد العامة ان أمها الصحيح هو عزت عبدالله وأنها زوجته وليس والدته .
2- لقد تحقق لمديرية التقاعد العامة أيضا ان المتقاعدة نظيرة سيد يحي هي والدة الشهيد عبد الوهاب محمد يحي العاني وليست زوجته كما ان الاسم الصحيح للمتقاعدة سميرة محمد هو سمير محمد أخ الشهيد وليس أخته .
3- حيث تحقق للدوائر المختصة حصول بعض الأخطاء في أسماء أولاد الشهيد مصطفى الشيخ خليل الخشاب كما ان قسما منهم لم يذكر سهوا في القائمة المرفقة بالقانون رقم 59 لسنة 1965 المعدل فقد اقتضى تعديل ذلك .
4- ولغرض مساعدة عوائل الشهداء الواردة اسماؤهم في القوائم المرفقة في القانون وعدم تأخير معاملاتهم التقاعدية فقد خول وزير المالية صلاحية تعديل الأسماء وتصحيحا بالشكل المقترح .
ولما تقدم شرع هذا القانون .