قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (78) لسنة 1971

      التعليقات على قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (78) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ادارة الطائفة الاشورية في العراق رقم (78) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-29 00:00:00

مادة 1
تدار اموال الطائفة الآثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.

مادة 2
لوزير العدل اصدار تعليمات بشأن كيفية تشكيل اللجنة او اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون واختصاصاتها وكل ما يتعلق بأمور الطائفة.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1971

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1996 في 23 – 5 – 1971

الاسباب الموجبة
لما كان المواطنون في الجمهورية العراقية سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين ولما كانت حرية الاديان امراً كفله الدستور المؤقت ولإعطاء الطائفة الآثورية العراقية كامل حريتها الدينية في العبادة فقد شرع هذا القانون.